منتدى الهقار الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الهقار الثقافي

منتدى ثقافي إجتماعي علمي ثقافي معلوماتي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الدعــــــــــــوى المدنية (أطرافها )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hich@m
مؤسـس المـوقـــع
مؤسـس المـوقـــع
Hich@m


مساهماتـي : 1342
العــمر : 37
ذكر
مــزاجي : قل ماشاء الله
العــمل : : طــالب جامعــي
نقاط التميز : 13444
*** الأوســـمة *** : الدعــــــــــــوى المدنية (أطرافها ) Active10

الدعــــــــــــوى المدنية (أطرافها ) Empty
مُساهمةموضوع: الدعــــــــــــوى المدنية (أطرافها )   الدعــــــــــــوى المدنية (أطرافها ) Emptyالأحد 20 ديسمبر - 11:50


إن
وقعت جريمة ما و نتج عنها ضرر ما للغير فان هذا الضرر ينشأ رابطة قانونية
بين المضرور و مرتكب الجريمة باعتباره مسبب الضرر و هذه الرابطة تتمثل في
مطالبة المضرور و للمتهم بجبر الضرر و وسيلته في ذلك الدعوى المدنية و
يعرف الفقه الجنائي الدعوى المدنية بأنها مطالبة المضرور المتهم أو
المسؤول المدني جبر الضرر الذي تسبب فيه بواسطة القضاء و في هذا الموضوع
سأتطرق لأطراف الدعوى المدنية .








أطراف الدعوى المدنية



إن أطراف الدعوى المدنية هما المضرور من الجريمة و المدعى عليه سواء كان الجاني أو المسؤول المدني




أولا: المضرور . إن كل شخص أصابه الضرر من الجريمة يحق له رفع دعوى مدنية
للمطالبة بجبر الضرر و يشترط في المضرور ليحق له رفع الدعوى المدنية شرطان
هما




1- أن يكون ذا صفة :


بحيث إن الادعاء المدني لا يتم في الأصل إلا من طرف الشخص الذي أصابه ضرر
شخصي من الجريمة و غالبا ما يكون المضرور من الجريمة هو المجني عليه إلا و
انه في بعض الأحيان يصيب الضرر شخصا أخر غير المجني عليه . فمثلا يحق
لأبناء المجني عليه في جريمة القتل رفع دعوى للمطالبة بتعويض عن الضرر
الشخصي الذي أصابهم نتيجة مقتل أبيهم. و عليه لكي يحق حق رفع الدعوى
المدنية فهنا وجب أن يكون ذا صفة في رفعها و هذه الصفة تتمثل في إصابته
بالضرر الشخصي من الجريمة




2- أن يكون ذا أهلية للتقاضي

إن
المضرور من الجريمة أو الغير الذي انتقل إليه الحق في المطالبة بتعويض
الضرر لا تقبل دعواه المدنية ما لم تتوافر فيه أهلية التقاضي طبقا لأحكام
القانون المدني و أحكامه فإذا كان مثلا ناقصا للأهلية أو عديمها فا دعواه
تقبل من وصيه أو وليه


ثانيا : المضرور : أن المدعي عليه في الدعوى المدنية قد يكون المساهم في الجريمة أو الورثة أو المسؤول المدني




* المساهم في الجريمة :ترفع دعواه المدنية في الجريمة و كان فاعلا أصليا
أو شريكا و في حالة تعدد المساهمين فإنهم يلتزمون بالتضامن أما إذا توفي
المدعي عليه فان دعواه المدنية لاتسقط و إنما تباشر ضد الورثة لان التعويض
الضرر ينتقل إلى الورثة مع الذمة المالية للمورث و يلتزم الورثة بالتعويض
في حدود التركة فان لم تكن هناك تركة فلا يلتزم الورثة بالتعويض و لا تختص
المحكمة الجزائية بالنظر للدعوى المدنية لان هذه الأخيرة تابعة لدعوى
عمومية و قد انقضت بوفاة المتهم





* المسؤول المدني :ترفع دعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر على
المسؤول المدني عن المجرم و بعبارة أخرى فان الدعوى المدنية ترفع على أي
شخص مسؤول على مراقبة سلوك المتهم أو أي شخص له رابطة معينة مع المتهم مثل
شركة التامين و هنا المسؤول المدني يعتبر ملتزما بالتضامن مع مرتكب
الجريمة بجميع الالتزامات المدنية . فعلى سبيل المثال هناك قرينة عن خطأ
صادر عن الآباء و أرباب العمل و المعلمين و هذا يدل على إهمالهم في مراقبة
الأشخاص الذين هم تحت إشرافهم و لهذا فهم مسؤولين عنهم من الناحية المدنية
.




أهلية
المدعي عليه: لكي ترفع الدعوى المدنية يجب بل و لابد إن يكون أهلا للتقاضي
و إن لم يكن متمتع بأهليته و جب رفع دعواه المدنية على وصيه أو وليه و إن
رفعت عليه فهي غير مقبولة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدعــــــــــــوى المدنية (أطرافها )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهقار الثقافي  :: **** فـــضــــــاء الـــــجـــــــامـــعـــــة ***** :: العــلوم القـانونية والإدارية (الحقــوق)-
انتقل الى: