منتدى الهقار الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الهقار الثقافي

منتدى ثقافي إجتماعي علمي ثقافي معلوماتي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 -- مـــا هــــو حكــــم البــيع بـــالتــــقــســـــيط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hich@m
مؤسـس المـوقـــع
مؤسـس المـوقـــع
Hich@m


مساهماتـي : 1342
العــمر : 37
ذكر
مــزاجي : قل ماشاء الله
العــمل : : طــالب جامعــي
نقاط التميز : 13514
*** الأوســـمة *** : -- مـــا هــــو حكــــم البــيع بـــالتــــقــســـــيط Active10

-- مـــا هــــو حكــــم البــيع بـــالتــــقــســـــيط Empty
مُساهمةموضوع: -- مـــا هــــو حكــــم البــيع بـــالتــــقــســـــيط   -- مـــا هــــو حكــــم البــيع بـــالتــــقــســـــيط Emptyالثلاثاء 7 أكتوبر - 18:02

والبيع في الاصطلاح: مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً(2).


التقسيط في اللغة: من (ق س ط)، وقسط الخراج تقسيطا إذا جعله أجزاءً معلومة.
والتقسيط في الاصطلاح: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة(3).
والمراد ببيع التقسيط: مبادلة سلعة تسلم حالاً بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة في أوقات محددة، مع زيادة في الثمن.
من خلال التأمل في تعريف بيع التقسيط، فإننا نلاحظ أن أهم ما يميزه:
1ـ أن السلعة (المبيع) تسلم حالاً.
2ـ أن الثمن مؤجل يسدد على دفعات (أقساط).
3ـ الزيادة في الثمن نظير التأخير.
فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة جائزة، فإننا نجيز بيع التقسيط. وإذا كان أحدها غير جائز فإننا لا نجيز بيع التقسيط.

الأمر الأول: تسليم السلعة (المبيع) حالاً:
الأصل في البيع تسليم السلعة حالاً؛ لأن الحكمة من مشروعيته: حاجة المشتري إلى السلعة، وحاجة البائع إلى الثمن(4). ولا تتحقق الحكمة من البيع بالنسبة للمشتري إلا إذا استلم السلعة؛ لذا أجمع العلماء على أن الأصل تعجيل المبيع (السلعة)، ونصوا على عدم صحة بيع المعدوم، وغير مقدور التسليم(5). واستثنوا من ذلك السلم. لما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما

قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(6).
وكذا فإن الأصل تسليم الثمن حالاً؛ لأن هذا يحقق الحكمة من مشروعية البيع بالنسبة للبائع. ويجوز تأجيل الثمن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(البقرة-282) . ولما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير"(7).

الأمر الثاني: تأجيل الثمن وتسديده على أقساط :
تسديد الثمن على أقساط جائز؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين.."(8). فقد أقر الرسول بريرة في شرائها لنفسها بالأقساط، ولم يقر أهلها على أن يكون الولاء لهم، وجعل الولاء لمن أعتق فقال لعائشة: "..اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.."(9). ولو كان شراء بربرة لنفسها بالأقساط غير جائز ما أقرها الرسول على ذلك.

الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير:

وأما الزيادة في الثمن نظير التأخير فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب الأئمة الأربعة(10). واختيار الإمام ابن باز - رحمه الله - ( تفاصيل فتوى الشيخ

الثاني: عدم جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب بعض العلماء المعاصرين. ومنهم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ (11).( انظر هنا ) ( قراءة الفتوى ) ، والشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله - ( انظر هنا )

الثالث: التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان غرض المشتري الانتفاع من السلعة المشتراة بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. فزيادة البائع عليه في ثمنها جائز.
الحالة الثانية: إذا كان غرض المشتري الحصول على النقد فهو يرغب في شراء السلعة ليبيعها لآخر بثمن معجل أقل من ثمنها الذي اشتراها به ـ وهذا ما يسمى ببيع التورق ـ فزيادة البائع عليه في ثمنها مكروه. وهذا ماذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(12)، والذي يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار تحريم بيع التورق. حيث قال: "والمفاسد التي لأجلها حرَّم الله الربا موجودة في هذه المعاملات، مع زيادة مكر وخداع.. فيحصل لهم ـ أي للمتعاملين بالتورق ـ الربا، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة"(13).

أدلة المانعين من الزيادة في الثمن نظير التأخير:

1ـ عموم قوله تعالى: وحرم الربا(البقرة-275) . فالزيادة في ثمن السلعة نظير تأجيله لا تصلح في البيع الذي هو عقد من عقود المعاوضات المالية؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض، فتكون ربا نسيئة، وهو محرم بصريح الآية

2ـ قول الرسول : "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"(14). وهذا الحديث صحيح ومن قال بشذوذ زيادة « فله أوكسهما أو الربا » قد أخطأ لأن : الذي انفرد بزيادة ( فله أوكسهما أو الربا ) قد خالف جماعة من الثقات الذين رووه بدونها ، فالقاعدة عند العلماء ؛ وهي أن زيادة الثقة مقبولة على التحقيق ما لم تخالف رواية الآخرين في المعنى ؛ فأما أن تزيد ببيان حكمٍ ما ؛ فواجب قبولها ، ولا يحل لمسلم تركها ؛ كما بين ذلك ابن حزم وغيره في مواطن كثيرة من كتبه ، وكما بينه علماء المصطلح ؛ فقد حكى الخطيب البغدادي الإجماع على قبول زيادة الثقة : إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظا ً ( الكفاية ) ( ص 589 ) ، ولهذا فإن جمهورالفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة كما قال ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ( 92 ) . وقد دل هذا الحديث على تحريم الزيادة في الثمن نظير الربا من وجهين:

الأول: قول البائع: هذه السلعة نقداً بألف، وبالأقساط بألف ومائة. صورة من صور البيعتين في بيعة. وهو ربا إن أخذ البائع الزيادة بنص الحديث.
الثاني: قول الرسول : "فله أوكسهما أو الربا" دليل على أن الزيادة في الثمن نظير تأجيله ربا.

3ـ قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "إذا استقمت ـ أي قومت السلعة ـ بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم"(15). فقد فهم ـ رضي الله عنه ـ أن بيع التقسيط إذا كان بزيادة في الثمن نظير التقسيط، فإنه بيع دراهم بدراهم، فلا يجوز مع الزيادة؛ لأن الزيادة ربا.

4ـ لا يجوز بيع التقسيط سداً لذريعة الربا. وحتى لانحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس



كرب إخوانهم المحتاجين للقرض الحسن. كما أن فتح باب بيع التقسيط يشجع الناس على الإسراف وهو منهي عنه بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(الأعراف-31).

أدلة القائلين بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير:

استدل القائلون بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير بالأدلة التالية:

1ـ عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع(البقرة-275).
دلت هذه الآية على أن بيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة فيه، صورة من صور البيع الحلال، فهو داخل في عموم البيع الحلال المنصوص عليه بالآية.

2ـ عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(النساء-29).
دلت هذه الآية على جواز أكل المال إذا كان بالتجارة مع الرضا. والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فيه جائز ما دام برضا البائع والمشتري.

أدلة القائلين بالتفصيل:

استدل القائلون بالتفصيل الذين فرقوا بين حالتي شراء السلعة للانتفاع بها بالاستعمال، أو

الاستهلاك، أو التجارة. وبين شراء السلعة للحصول على النقد. فقالوا: هذه الحالة الثانية التي يقصد المشتري فيها الحصول على النقد (الورق) لا تختلف عن ربا النسيئة؛ لأن نتيجتها الحصول على دراهم معجلة، وثبوت دراهم مؤجلة في الذمة أكثر من الدراهم المعجلة التي تم الحصول عليها. وأما الحالة الأولى التي يقصد المشتري فيها شراء السلعة للانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة فلا حرج فيها. وأيدوا ذلك بأدلة القائلين بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير.

مناقشة الأدلة وبيان الراجح :

الراجح ـ والله أعلم ـ جواز بيع التقسيط وإن تضمن زيادة في الثمن بشرط أن يكون هذا من ابتداء العقد.
كأن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة بكذا معجلة، وبكذا مؤجلة. فإذا اتفقا على الشراء المؤجل (بيع التقسيط) فلا حرج في ذلك إن كان قد حصل هذا ابتداء. أما إذا زاد في الثمن بعد الاتفاق نظير التأخير في الدفع فهذا لايصح وهو ربا صريح. ولا يوجد دليل معتبر يمنع جواز بيع التقسيط وإن كان بثمن أكبر من البيع بثمن معجل. ويكون بيع التقسيط داخلاً في عموم البيع الحلال الثابت في قوله تعالى: وأحل الله البيع(البقرة-275). وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(النساء-29). وفي قوله : "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس"(16).

وأما استدلال المانعين من بيع التقسيط مع زيادة الثمن




- بعموم قوله تعالى: وحرم الربا(البقرة-275). وقولهم الزيادة في ثمن السلعة نظير التأخير، زيادة لا يقابلها ثمن فتدخل في الربا. فإنه لا يصح؛ لأن البيع تم ابتداء بثمن معين، فالثمن كله نظير السلعة، وهذا جائز ما دام البيع حصل بالتراضي.

2- استدلالهم بحديث: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". لا ينطبق على صورة بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن، فإن المراد بالحديث أحد معانٍ ثلاثة ليس من بينها بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن .
فالمراد بالبيعتين في بيعة: بيع العينة، وهو: أن يبيع شخص سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها من المشتري بأقل من ذلك نقداً. وقيل: المراد أن يحصل بيعان في سلعة واحدة، كمن باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر، ولما جاء موعد الأجل لم يجد المشتري الثمن فيزيد عليه البائع فيه فيبيعه السلعة بيعاً جديداً بثمن مؤجل جديد مع الزيادة عن الثمن الأول. وقيل: المردا أن يبيع شخص سلعة إلى آخر بشرط أن يبيعه المشتري شيئاً آخر.

3- استدلالهم بقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "إذا استقمت ـ أي قومت السلعةـ بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم). لايصح؛ لأنه معارض بمثله. فقد روي عنه جواز ذلك بشرط أن يتفقا قبل التفرق. كما روي جواز ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

4- استدلالهم على منع بيع التقسيط سداً لذريعة الربا، والإسراف، وحتى لا نحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس كرب إخوانهم المحتاجين للقرض الحسن. فإنه لا يصح. لأن الذرائع ثلاثة


أقسام(17):

الأول: ما أجمع العلماء على سده، كالمنع من سبِّ الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى، وكمنع حفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن.
الثاني: ما أجمع العلماء على عدم سده، كالمنع من زراعة العنب خشية اتخاذه خمراً وكالمنع التجاور في النبوت خشية الزنى.
الثالث: ما اختلف العلماء فيه، كالحديث مع الأجنبية خشية الوقوع في الزنى،وكبيع العينة خشية الوقوع في الربا.
والقول بمنع بيع التقسيط سداً للذريعة يدخل في النوع الثاني من أنواع الذرائع التي أجمع العلماء على عدم سدها.

5- التفريق في بيع التقسيط بين حالتي شراء السلعة للانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك،أو التجارة. وبين شراء السلعة للحصول على النقد (الورِق). فلا يصح أيضاً لما يلي:
1ـ هذا التفريق إن صح في حق المشتري، فإنه لايصح في حق البائع. فإن البائع لا يلزمه سؤال المشتري عن غرضه من الشراء هل هو الانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. أم الحصول على النقد (الورِق).
2ـ لا يوجد فرق مؤثر شرعآً يجعل المجتهد يفرق بين الحالتين تبعاً لنية المشتري.

والخلاصة:
جواز بيع التقسيط للأدلة السابقة التي ذكرت في جوازه، فإنه لم يرد عليها من المناقشة ما

يضعف الاستدلال بها. ولأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل المنع، ولم أجد دليلاً يصح التمسك به لمنع بيع التقسيط. ولحاجة الناس الذين لايجدون الثمن المعجل للحصول على ما يلزمهم. فالقول بجواز بيع التقسيط وإن كان بثمن أعلى يرفع عنهم الحرج، والله سبحانه يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج(الحج-78). ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(البقرة-185). ولقلة المحسنين الذين يبذلون أموالهم قروضاً حسنة لإخوانهم المحتاجين. وسداً لذريعة الربا، فإن المحتاج لشيء إذا لم يجد ثمنه، ولم يجد من يبيعه إياه بالتقسيط، سيلجأ للحصول على ثمنه إلى الربا.



ما حكم البيع بالتقسيط
الإمام الألباني


السؤال: ما حكمُ الشرع في بيع التقسيط؟

الجواب: البيعُ بالتقسيط أولاً بدعة عمليّة لم يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هو من الأمور التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم، ويستعمرونها، ويحكمونها بقوانينهم الكافرة، ثم لمّا رحلوا عن القسم الأكبر منها خلّفوا آثارهم السيئة فيها، والمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طَبَعهُم الكافرَ عليها.
وأمرٌ آخر -وهو الأهم- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه»( 1 )، من ذلك أنه نهى عمّا يسمى اليوم بـ «بيع التقسيط»، فهذا البيع بدعة لم يعرفها المسلمون من قبل، وأريد أن أقول -أيضاً-: إنّ هذا الاسم بدعة لا يوجد في كتب الفقه شيء يسمى بيع التقسيط، هناك في كتب المسلمين ما يسمّى بالدَّين، ويسمى بالقرض الحسن الذي أصبح في معاملات المسلمين اسماً بدون جسم لا حقيقة له، مع أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كما حضَّ على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنّه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار، أي: إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبك صدقة دينار، كما حضَّ على القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء.
قال -صلى الله عليه وسلم-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، وفي آخر: «نهى عن بيعتين في بيعة»، وقد سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهي؟ وقال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا وكذا.
أبيعك هذا الجهاز بـ ( 100 ) دينار نقداً، و ( 105 ) تقسيطاً؛ أي: بالدين.
قال -صلى الله عليه وسلم-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما» أي: أنقصهما، «أو الربا» أي: إذا أخذ زيادة فهو ربا، كمثل هذا الجهاز الذي بعته بـ ( 105 ) خمسة مقابل الصبر.
ولو كان هناك حكم إسلامي عند الأفراد والحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه ( 5 ) دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر، له الحق أن يستعلي عليه ويشكيه إلى أهل العلم.
فهذا معنى هذا الحديث، المباع واحد ولكن المعروض بيعتان: نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، فيسمي الرسول -صلى الله عليه وسلم- الزيادة من أجل النسيئة ربا( 2 ).
( 1 ) انظر «الصحيحة» ( 1803 ).
( 2 ) وفي «الصحيحة» (50/419-427) تفصيل مطوّل حول بيع التقسيط


ما هو حكم البيع بالتقسيط؟
الشيخ مشهور حسن ال سلمان


السؤال 135: ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟
الجواب: بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو، فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .




[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
-- مـــا هــــو حكــــم البــيع بـــالتــــقــســـــيط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهقار الثقافي  :: مـنتــــدى الشــــريعـــة الاســــلامـيــة-
انتقل الى: