منتدى الهقار الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الهقار الثقافي

منتدى ثقافي إجتماعي علمي ثقافي معلوماتي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 رهن المحل التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لجين98
عــضو جـــديــــد
عــضو جـــديــــد
لجين98


مساهماتـي : 7
العــمر : 36
انثى
مــزاجي : هادئة
العــمل : : طالبة
نقاط التميز : 11190
*** الأوســـمة *** : رهن المحل التجاري 5a1cd110

رهن المحل التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رهن المحل التجاري   رهن المحل التجاري Emptyالإثنين 11 مايو - 15:29

المقدمة
المبحث الأول : مفهوم الرهن التجاري
المطلب الأول : تعريف الرهن المحل التجاري
المطلب الثاني: أهمية رهن المحل التجاري
المطلب الثالث: شروط رهن المحل التجاري
الفرع الأول: الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلب الرابع : محل الرهن
الفرع الأول : العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن
الفرع الثاني : استبعاد البضائع
المبحث الثاني : آثار رهن المحل التجاري
المطلب الأول : بالنسبة للراهن
المطلب الثاني : بالنسبة للدائن المرتهن
المطلب الثالث : بالنسبة للدائنين العاديين
المطلب الرابع : إجراءات التنفيذ الجبري
الخاتمة
المقدمة:
لما كان المحل التجاري من الأموال المنقولة فان التاجر لا يستطيع أن يحصل على الائتمان بضمانه إلا عن طريق رهنه رهنا حيازيا وانتقال حيازته إلى الدائن المرتهن مما يستتبع حرمان التاجر من إستغلال متجره .وتيسيرا لأمر الائتمان التجاري وتمكينا للتاجر من الاقتراض بضمان المحل التجاري دون أن يتجرد من حيازته أجاز المشرع رهن المحال التجارية مع بقائها في حيازة الراهن وافرد لهذا الرهن الفصل الثاني من القانون رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 75-59المؤرخ في 26سبتمبر1975 والمتضمن القانون التجاري ومما مهد عملية الرهن أن المحل التجاري ذو مركز ثابت ومن الممكن شهر التصرفات التي ترد عليه كما انه لا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية مما يمكن معه إحترام حق الدائن المرتهن في التتبع ومنه نخلص إلى الإشكالية التالية:
ما المقصود برهن المحل التجاري ؟ وفيما تتمثل آثاره ؟
وعليه تتبعنا الخطة التالية في بحثنا هذا والتي هي كما يلي
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم الرهن التجاري
المطلب الأول : تعريف الرهن المحل التجاري
المطلب الثاني: أهمية رهن المحل التجاري
المطلب الثالث: شروط رهن المحل التجاري
الفرع الأول: الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلب الرابع : محل الرهن
الفرع الأول : العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن
الفرع الثاني : استبعاد البضائع
المبحث الثاني : آثار رهن المحل التجاري
المطلب الأول : بالنسبة للراهن
المطلب الثاني : بالنسبة للدائن المرتهن
المطلب الثالث : بالنسبة للدائنين العاديين
المطلب الرابع : إجراءات التنفيذ الجبري
الخاتمة
المبحث الأول : مفهوم الرهن التجاري
المطلب الأول : تعريف رهن المحل التجاري
هو تقديمه من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الائتمان كضمان له من اجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة عدم قيام الدائن المرتهن بإتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن بيع المحل التجاري .
ولقد نظم المشرع الجزائري هذا الرهن في المواد من 118 إلى 150 القانون التجاري فالتجار الراهن يحتفظ بحيازة المحل التجاري ويستمر في استغلاله كما يمكن أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك الدائن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها
المطلب الثاني :أهمية رهن المحل التجاري
لاتخفى على احد أهمية رهن المحل التجاري باعتباره ملكية تجارية ذات قيمة اقتصادية هامة وذلك بما يحققه للتجار الراهنين من إئتمان وحصوله على اجل للوفاء .
وإذا كان رهن المحل التجاري لايشكل ضمانا قويا للدائن المرتهن كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي الوارد على العقارات لكون المحل التجاري عند عجز المدين الراهن عن الوفاء بدينه للدائن المرتهن تكون مؤسسته في حالة عجز أو إفلاس كما أن الرهن من شانه دفع التاجر إلى الاستغلال الأمثل لنشاطه خوفا من البيع الجبري لمحله التجاري ،والرهن يمكن التاجر من الحصول على الإئتمان والدائن المرتهن على الحصول على الضمان دون أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري فيبقى مستغلا له كما يمكن له التصرف فيه بيعا أو رهنا أو مقايضة أوتقديما له كحصة في شركة ما وتبقى للدائن المرتهن نفس الضمانات لأنه بواسطة الرهن اكتسب حقا عينيا تبعيا فيمارس عند حلول اجل الدين المضمون بهذا التأمين العيني حق التتبع تحت يد الحائز مهما كانت طريقة حيازته للمحل التجاري وبالأفضلية على غيره من الدائنين مادام قائما ومقيدا في السجل التجاري ،ويشترط أن يكون الدين المضمون قد انقضى من بطريقة من طرق الإنقضاء لأن حق الرهن هو حق عيني في وجوده وفي صحته وبطلانه وانقضائه للحق الشخصي .
المطلب الثالث : شروط رهن المحل التجاري
الفرع الأول : الشروط الشكلية
1-الكتابة الرسمية : إن القانون الجزائري حرصا منه على حماية الأطراف المتعاقدة والغير اشترط في المادة( 120) من القانون التجاري أن يفرغ رهن المحل التجاري في عقد رسمي وهو ركن شكلي ومن النظام العام وتخلفه يترتب عنه بطلان الرهن كما هو الحال بالنسبة لبيع المحل التجاري .
2- قيد رهن المحل التجاري في السجل التجاري : يجب أن يقيد رهن المحل التجاري في سجل عمومي ممسوك لدى مصلح السجل التجاري خلال 30 يوما من إبرام العقد الرسمي لرهن المحل التجاري ويعتبر هذا الشرط ركنا شكليا لصحة الرهن بدليل ترتيب المشرع البطلان في حالة تخلفه من خلال المادة (121)ق ت.
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
1- الشرط الأول خاص بالراهن : حيث أنه يجب أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون الرهن من أجل سبب مشروع وأن تكون إرادة الراهن خالية من العيوب ، كما يجب أن يكون مالكا للعين المرهونة أو لأحد عناصره المرهونة .
2- الشرط الثاني خاص بالدين المضمون : حيث يتم الرهن بإعتباره تأمينا من أجل الحصول على الإئتمان أي الضمان لدين أو إلتزام ويجب أن يكون هذا الإلتزام ممكنا ومشروعا ومعينا وقابلا للتعيين ،كما يمكن أن يكون موجودا أو دينا مستقبليا.
المطلب الرابع : محل الرهن
الفرع الأول : العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن
بينت المادة 119 على سبيل الحصر العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن ويخلص نص المادة إلى مايلي:
1- أنه في حالة سكوت العقد عن بيان العناصر التي يشملها الرهن فإنه لايرد إلا على العناصر المعنوية للمحل التجاري وهي العنوان والإسم التجاري والحق في الإيجار والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
2- أن هناك عناصر يجب أن تكون محلا لشرط صريح في العقد حتى تدخل في نطاق الرهن وهي المهمات ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وبوجه عام حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة بالمحل.
الفرع الثاني : إستبعاد البضائع
يلاحظ أن المادة 119 حصرت العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن حيث أنه لم يرد فيها ذكر البضائع ولذلك لايجوز أن يشملها الرهن وقد أريد بذلك الإحتفاظ بها حرة لمصلحة الدائنين العاديين ، إذ تعد البضائع عنصرا جوهريا يعتمدون عليه عند تعاملهم مع المدين ، فضلا عن أن المشترين للبضائع لايمكن الإحتجاج في مواجهتهم بحق الدائن المرتهن في التتبع عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
المبحث الثاني : آثار رهن المحل التجاري
المطلب الأول : بالنسبة للراهن
يستبقي الراهن حيازته للمحل التجاري مما يسمح له بالإستمرار في الإشتغال رغم الرهن ويجب على الراهن أن يحافظ على الأشياء المرهونة ويعاقب المدين الذي يبدد أو يتلف عمدا مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة منه أضرارا بحقوق الدائن المرتهن (م167)وتطبق نفسه العقوبات على كل من يقوم بأي محاولة للغش تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الأموال المثقلة بالدين أو إلى تنقيصه (م167 فقرة2 ).
المطلب الثاني: بالنسبة للدائن المرتهن
للدائن المرتهن مثله في ذلك البائع الممتاز أن يستوفي حقه من ثمن المحل التجاري متقدما على الدائنين العاديين والدائنين المقيدين التالين في المرتبة وأن يتبع المحل المرهون إذا خرج من مثل الراهن (م122) .وحق الدائن المرتهن على عكس إمتياز البائع لايتجزأ بحيث يكون مجموع العناصر المرهونة ضمانا للدين بأسره فلا يتحرر عنصر منها للوفاء بجزء من الدين .
المطلب الثالث : بالنسبة للدائنين العاديين
للدائنين العاديين السابقين على قيد الرهن متى كانت ديونهم متعلقة بإستغلال المحل التجاري وأصابهم ضرر من ترتيب الرهن كما إذا كان الدين المضمون بالرهن يستوعب قيمة المحل ولم تكن للمدين أموال أخرى غير المحل التجاري فلهؤلاء الدائنين أن يطلبوا إلى القضاء الحكم بسقوط الأجل وسداد ديونهم قبل مواعيد إستحقاقها (م123فقرة5).
المطلب الرابع : إجراءات الحجز التنفيذي
حيث أنه يجوز لكل دائن أن يباشر إجراء الحجز التنفيذي وللمدين المعرض لهذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري بيع المحل التجاري المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له.
وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجاري بناءا على طلب الدائن بعد تمام إجراءات المادة 127 .ويكون ذلك بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري وإذا لم يطلب الدائن ذلك تحدد المحكمة المهلة التي يجب أن يتم فيها البيع بناء على طلب المدين حسب أوضاع مقررة في مادة 127 و تأمر بأنه إذا لم يباشر المدين البيع في المهلة المذكورة يستأنف السير بإجراءات الحجز التنفيذي و تتابع ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده، وتعين المحكمة عند الإقتضاء متصرفا مؤقتا لإدارة المحل تجاري وتحدد السعر الإفتتاحي المطروح للمزايدة وتضبط الشروط الأساسية التي يجب إتمام البيع على مقتضاها وتكون لدى موظف عمومي الذي يباشر تحرير دفتر الشروط وإذا ظهر من مقيد قيام بإجراءات النشر الإستثنائية وجب ضبطها في حكم وإلا فبموجب أمر يصدر من رئيس محكمة بناء على عريضة.
ويجوز للمحكمة أن تأذن بحكمها للشخص القائم بالملاحقة إذا لم يكن هناك دائن مقيد أو معارض ويشرط اقتطاع مصاريف ممتازة لمن له الحق فيها بان يقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد إيصال من موظف عمومي قائم بالبيع وذلك لطرحه من مدينه
أو تسديدا لدينه الأصلي مع المصاريف، ويجب أن تبث محكمة في الدعوى خلال شهرين من أول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة فيه وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن ويرفع الإستئناف خلال 30 يوم من تبليغه إلى الطرف المعين .

الـخاتـمـة:
وفي الأخير يبقى رهن المحل التجاري من المميزات التي تميز المحل التجاري لحماية نفسه من خسارة المحل أو كفرصة تمنح للتاجر حتى لا يخسر محله .

المراجع:

- / القانون التجاري الجزائري – مولود ديدان –
- / القانون التجاري – د.المعتصم بالله الغرياتي –
- / مبادئ القانون التجاري – د.سليمان بوذيات –
- / أصول القانون التجاري – أ.د مصطفى كمال طه – أ.وائل أنور بندق –
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رهن المحل التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهقار الثقافي  :: **** فـــضــــــاء الـــــجـــــــامـــعـــــة ***** :: العــلوم القـانونية والإدارية (الحقــوق)-
انتقل الى: