منتدى الهقار الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الهقار الثقافي

منتدى ثقافي إجتماعي علمي ثقافي معلوماتي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أركان القرار الاداري (الجزء التاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hich@m
مؤسـس المـوقـــع
مؤسـس المـوقـــع
Hich@m


مساهماتـي : 1342
العــمر : 37
ذكر
مــزاجي : قل ماشاء الله
العــمل : : طــالب جامعــي
نقاط التميز : 13506
*** الأوســـمة *** : أركان القرار الاداري (الجزء التاني) Active10

أركان القرار الاداري (الجزء التاني) Empty
مُساهمةموضوع: أركان القرار الاداري (الجزء التاني)   أركان القرار الاداري (الجزء التاني) Emptyالأربعاء 26 أغسطس - 19:26


أركان القرار الاداري (الجزء التاني) 31854563tu7vn0

ثانياً: الأشكال غير
الجوهرية:

إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية مقررة لصالح
الإدارة فلا تعد من الأشكال أو الإجراءات الجوهرية ، ولا يترتب على إغفالها
بطلان القرار الإداري..

ومثال ذلك: إذا طلب موظف النقل من مكان
لآخر ووافقت عليه الإدارة وأصدرت قرار النقل دون العرض على لجنة شئون
الموظفين ، فلا يجوز لصاحب الشأن أن يطعن بالبطلان في القرار بحجة عدم
مراعاة جانب الشكل في القرار..

وبصفة عامة ، يعتبر الشكل جوهرياً
إذا كان يترتب على إغفاله المساس بالضمانات التي تحمي حقوق الأفراد ، أو
إذا كانت ادارة لو اتبعته بصدد القرار لصدر القرار على نحو آخر..

وتعتبر
هذه المسألة تقديرية تفصل فيها المحكمة وفق ظروف كل دعوى على حدة..

ـ
حكم عدم اتباع الإدارة للشكل أو الإجراء الذي نص عليه القانون إذا كان ذلك
راجعاً لسبب أجنبي لا يد للإدارة فيه:

ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين
حالات ثلاث:

الحالة الأولى: إذا استحال أو تعذر إتمام الشكلية بسبب
قوة قاهرة حالت دون ذلك:

هنا لا يجوز الاعتداد بذلك لكي نصل إلى
بطلان القرار الإداري ، أي بمعنى آخر يكون القرار سليماً رغم عدم اتمام
الشكلية..

الحالة الثانية: إذا كانت استحالة إتمام الشكل ترجع إلى
صاحب الشأن:

إذا كان ان عدم استيفاء ركن الشكل يرجع إلى صاحب الشأن ،
فلا يترتب على ذلك بطلان القرار الإداري..

ومثال ذلك: إذا كان
القانون يستلزم ضرورة إطلاع الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية على الملف
الخاص به كضمان من الضمانات المقررة في مجال التأديب . وقامت الإدارة
بإخطار الموظف غير أنه لم يمتثل ورفض الاطلاع على الملف ، فإذا قامت
الإدارة وأصدرت قرارها فإنه "يكون سليما" . وبالمثل ، لو امتنع الموظف عن
الإدلاء بأقواله أو الحضور للتحقيق ، فلا يجوز له ان يستند إلى ذلك لكي يصل
إلى بطلان القرار الإداري..

الحالة الثالثة: إذا كانت استحالة
إتمام الشكل ترجع إلى الغير:

استحالة إتمام ركن الشكل في القرار
الإداري قد ترجع إلى سبب لا يتصل بالإدارة ، ولا بصاحب الشأن ، ولا بقوة
قاهرة . وإنما بسبب متصل بالغير..

ومثال ذلك: أن تقوم السلطة
المختصة بعرض موضوع على لجنة شئون الموظفين يدخل هذا الموضوع في اختصاصها .
غير ان أعضاء هذه اللجنة لم يحضروا الاجتماع أو حضروا ورفضوا مناقشة ما
عرض عليهم ، أو رفضوا التصويت عليه . في مثل هذه الحالة يكون (قياساً) على
الاستحالة المادية أن يتم التجاوز عن الشكلية حتى لا تتعطل مسيرة الحياة
الإدارية بسبب لا دخل للسلطة المختصة فيه . لذلك فإن القرار الصادر في هذه
الحالة يكون يعتبر سليماً طالما قامت الإدارة بما ألزمها به القانون من عرض
الموضوع على الجهة أو الهيئة المختصة..

ـ تغطية الإدارة لعيب
الشكل:

السؤال المطروح الآن: هل يجوز للإدارة أن تستكمل ركن الشكل
بعد ان أصدرت القرار الإداري؟..

للإجابة عن ذلك ، يجب التفرقة بين
حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان العيب الشكلي يرجع إلى إغفال
الإدارة لإجراء نص عليه القانون:

في هذه الحالة لا يجوز للإدارة بعد
إصدار القرار أن تبادر إلى استكمال ركن الشكل الذي نص عليه القانون ، (لأن
ذلك يعتبر بمثابة تصحيح للقرار بأثر رجعي ، وهذا غير جائز)..

الحالة
الثانية: إذا كان العيب الشكلي مجرد إغفال بعض البيانات التي لا تؤثر في
مضمون القرار ، ولا يترتب على إغفالها المساس بضمانة من الضمانات المقررة
للأفراد (أي مجرد خطأ مادي) :

في هذه الحالة يجوز للإدارة أن تقوم
بتغطية ركن الشكل بعد إصدار القرار . مثال ذلك: عدم التوقيع على محضر إحدى
الجلسات التي بناءً عليها صدر القرار الإداري أو عدم الإشارة في مقدمة
القرار إلى نصوص بعض القوانين..

ـ مدى أثر قبول صاحب الشأن القرار
المعيب بعيب الشكل على تصحيح القرار الإداري:

نظراً لأن الشكل أو
الإجراء الذي ينص عليه القانون مقرر لحماية المصلحة العامة ، فإن قبول صاحب
الشأن لعيب الشكل غير جائز ولا يترتب عليه أي أثر..

بمعنى آخر ، أن
قبول المعني بالأمر للقرار المعيب بعيب الشكل ، لا يترتب عليه تصحيح هذا
القرار وزوال البطلان الذي لحق به.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أركان القرار الاداري (الجزء التاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهقار الثقافي  :: **** فـــضــــــاء الـــــجـــــــامـــعـــــة ***** :: العــلوم القـانونية والإدارية (الحقــوق)-
انتقل الى: