Hich@m مؤسـس المـوقـــع
مساهماتـي : 1342 العــمر : 38 مــزاجي : قل ماشاء الله العــمل : : طــالب جامعــي نقاط التميز : 13930 *** الأوســـمة *** :
| موضوع: الطعن في الاحكام المدنية ...بحسب القانون الجزائري الأحد 14 فبراير - 21:31 | |
| جرى المرافعون على تقسيم طرق الطعن إلى:
- طرق طعن عادية وهي المعارضة والاستئناف.
- طرق الطعن غير العادية وهما التماس إعادة النظر الطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج
عن الخصومة وأسباب هذا التقسيم أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها ولم يحدد
حالاتها فالطعن في حكم بطريق عادي له أن ينبه على ما يشاء من الأسباب والعيوب سواء
ترجع إلى عيب في الإجراءات أم في عدم فهم قواعد القانون أو عدم فهم المحكمة للوقائع
وتقديرها وتحصيل النتائج منها في حين أن طرق الطعن غير العادية فقد حصر المشرع
أسبابها وحدد مجالاتها فلا يقبل الطعن فيها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون
وترتب على التفرقة بين طرق الطعن غير العادية النتائج التالية :
-1 الأصل في طرق الطعن العادية هو الجواز، إما طرق الطعن غير العادية فعلى الطاعن بها
أن يقيم الدليل على قيام سبب من أسبابها التي نص عليها القانون.
-2 إذا الحكم قابلا للطعن فيه بطريق طعن عادي وكان في نفس الوقت مشوبا بعيب حاز
الطعن فيه بطريق غير عادي فالأصل أن يبدأ بالطعن في الحكم بالطريق العادي.
-3 يترتب على الطعن بطريق عادي تجديد النزاع وإعادة الحكم فيه من جميع الوجوه، أما
الطعن بطريق غير عادي فلا يترتب عليه إلا النظر في العيوب التي بني عليها الطعن في
الحكم.
-4 قابلية الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية في الأصل من تنفيذه تنفيذا جبريا ومن
باب أولى الطعن فيه بطريق من هذه الطرق، أما قابلية الحكم للطعن فيه بطريق من الطرق
غير العادية فلا يمنع من تنفيذه.
المحاكم التي يطعن أمامها :
يحدث الطعن بالمعارضة والالتماس أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، في
حين أن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر فيهم يحصل الطعن فهما أمام محكمة أعلى
من المحكمة التي أصدر الحكم المطعون فيه.
الخصوم في الطعن :
يشترط في الطاعن الشروط التالية :
-1 أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه سواء أكان خصما
أصلا أم متدخلا في الخصومة وكما يجوز الطعن من الخصم يجوز أيضا من خلفه العام أو
الخاص كالوارث والدائن.
-2 أن يكون محكوما عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض
له طلباته بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه.
-3 ألا يكون قد قبل الحكم فمن قبل الحكم بعد صدوره أو تنازل عن الطعن فيه قبل صدوره
لا يجوز له أن يطعن فيه بعد ذلك ولكن تفويض الرأي للمحكمة لا يعتبر نزولا سلفا عن الطعن
في الحكم والقبول قد يكون صريحا، كما يجوز أيضا أن يكون ضمنيا مستفادا من سلوك
المحكوم عليه كتنفيذ الحكم اختياريا إما تنفيذ الحكم الواجب النفاذ جبرا كحكم ابتدائي مشمول
بالنفاذ المعجل فلا يعتبر قبولا له لأن المحكوم عليه إنما نفذه ليتفادى تنفيذ الحكم جبرا عليه. | |
|