الـفـصل الأول : النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها
نتطرق في هذا الفصل لنظام النيابة العامة ، وذلك من خلال معرفة طبيعتها
وتشكيلتها ثم نبحث عن الخصائص التي تميزها عن غيرها من أجهزة الدولة .
المبحث الأول : النظام القانوني للنيابة العامة
إن النظام القانوني للنيابة العامة في الجزائر يحكمه قانون التنظيم
القضائي وكذا القانون الأساسي للقضاء الصادر في ماي 1969( ) حيث نجد
المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء تنص على :
" يتضمن سلك القضاء ، قضاة الحكم والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم " .
باستقراء هذا النص نجد أن المشرع جعل أعضاء النيابة العامة أعضاء في الهيئة القضائية وذلك بإدماجهم في السلك القضائي .
وكذلك بالرجوع إلى المادة السادسة من نفس القانون نجدها تنص على ما يلي :
" يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم السلميين وتحت سلطة وزير العدل " .
من خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع قد وصف أعضاء النيابة العامة بالقضاة
تماشيا مع التسميات التي دأب الفقه التقليدي على إطلاقها على أعضاء الجهاز
القضائي ، بحيث كان يعبر عن أعضاء النيابة العامة بالقضاة الجالس لأنهم
يؤدون مهامهم جلوسا وذلك طوال فترة المحاكمة . كما يبدو لنا أيضا خضوع
أعضاء النيابة العامة في تأدية مهامهم إلى وزير العدل من الناحية الفنية
والإدارية وذلك تبعا لوضعهم في درجات السلم الوظيفي على عكس قضاة الحكم
الذين لا يخضعون لرؤسائهم في التدرج الوظيفي من الجانب الفني .
المطلب الأول : طـبـيعة النيابة العامة
للبحث في طبيعة النيابة العامة لا بد من الرجوع إلى للآراء الفقهية التي
قيلت في هذا الشأن ، فهي آراء متباينة( ) ومن خلال ذلك كان لنا أن نتعرض
لهذه الآراء كالتالي :
◄ الرأي الأول : يذهب إلى القول بأن النيابة العامة فرع من فروع السلطة
القضائية لكونها تباشر الدعاوى ، وتقوم بعملية الإشراف على أعمال الضبط
القضائي ، وتقوم هي ذاتها بمباشرة سلطة الضبط القضائي والقيام ببعض
إجراءات التحقيق الابتدائي وكذا التصرف فيه .
◄الرأي الثاني : يرى بأن النيابة العامة فرع من فروع السلطة التنفيذية
لأنها حين قيامها بمباشرة الدعاوى العمومية في مختلف الجرائم غايتها في
ذلم وضع النصوص المنظمة لذلك موضع التنفيذ .
◄الرأي الثالث : يجمع بين الرأيين السابقين ، حيث يعتبر النيابة العامة
هيئة قضائية وتنفيذية في آن واحد ومرد ذلك أن لها اختصاصات قضائية وأخرى
تنفيذية .
◄الرأي الرابع : يعتبر هذا الرأي النيابة العامة هيئة إجرائية مهمتها
مباشرة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع والمطالبة بتطبيق القانون( ) .
ولكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية نجده قد اعتبر
النيابة العامة فرع من فروع السلطة التنفيذية ، وهذا هذا المادة 30 بقولها
:
" يسوغ لزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون
العقوبات . كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعد
بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات
كتابية " .
ومن جهة ثانية إلزام أعضائها بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليهم
وهذا حسب المادة 530/3 من نفس القانون . كما اعتبرها أيضا جزءا من الهيئة
القضائية . وذلك بمنح أعضائها سلطة الإشراف على مأموري الضبط القضائي
( المادة 12 ق.إ.ج ) . وكذا القيام ببعض مهام الضبط القضائي خاصة ما يتعلق
منها بجمع الاستدلالات أو القيام بالتحقيق القضائي الابتدائي ومباشرة
الدعاوى أمام المحاكم .
واستنادا لما سبق ذكره نستخلص بأن النيابة العامة هي هيئة قضائية تنفيذية .
المطلب الثاني : تشـكـيـلة النيابة العامة
النيابة العامة كغيرها من أجهزة الدولة لها تشكيلتها الخاصة بها ، والمراد
بها بيان شكل الجهاز التنظيمي لهيئة النيابة العامة وكذا معرفة التكوين
الهيكلي لها ومعرفة درجة كل عضو يعمل بها وصلته بكافة من يعمل معه .
ولقد بينت المادة 06 من القانون الأساسي للقضاء( ) أن كافة أعضاء النيابة
العامة مهما كانت درجتهم يخضعون لرقابة وإشراف وزير العدل ومسؤولين أمامه
على الرغم من أنه لا يعتبر عضوا في النيابة العامة لأنه لا يمثلها أمام
المحاكم وإنما يمارس سلطته بتكليفه لأعضائها بممارسة اختصاصاتهم عن طريق
الأوامر الكتابية . وسوف نتطرف في هذا السياق والإطار لتشكيلة النيابة
العامة أمام كل جهة قضائية في ثلاث فروع متتالية هي :
الفرع الأول : تشكيلة النيابة العامة أمام المحكمة العليا .
الفرع الثاني : تشكيلة النيابة العامة أمام المجالس القضائية .
الفرع الثالث : تشكيلة النيابة العامة أمام المحاكم .
الفرع الأول : تشـكـيـلة النيابة العامة أمام المحكمة العليا
تمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بواسطة النائب العام لدى المجلس
الأعلى ويعتبر هذا الأخير ممثل النيابة العامة أمام أكبر جهة قضائية في
الدولة . ويساعده في مهامه عدد من أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات(
) . وهذا النائب العام لدى المجلس الأعلى إذا أصدرت إليه تعليمات من وزير
العدل عليه السهر على تطبيقها .
الفرع الثاني : تشـكـيـلة النيابة العامة أمام المجلس القضائي
يمثل النيابة العامة أمام كل مجلس قضائي نائب عام . وكذلك يمثل هذا النائب
العام النيابة العامة لدى كل المحاكم التي تقع بدائرة هذا المجلس ، لأن
ممثلي النيابة على مستوى هذه المحاكم يعملون تحت إشرافه ومراقبته . وعلى
مستوى المجلس القضائي يوجد إضافة إلى النائب العام مساعد النائب العام
الأول ومهمته القيام بعمل النائب العام أثناء فترة غيابه . وإلى جانب
مساعد النائب العام الأول يوجد مساعدي النائب العام( ) وذلك وفقا لما جاء
في المادة 34 ق.إ.ج.ج بقولها :
" النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام ويساعد النائب
العام في ذلك مساعد النائب العام الأول وواحد أو أكثر من مساعدي النائب
العام " .
الفرع الثالث : تشـكـيـلة النيابة العامة أمام المـحاكم
المحاكم هي الأخرى توجد بها نيابة عامة ، وبالتالي فإن الممثل لهذه
النيابة على مستوى هذه المحاكم يدعى وكيل الجمهورية والذي يكون تمثيله لها
إما بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه( ) وهو الذي يقوم بمباشرة الدعاوى
العمومية في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر عمله . وهذا ما نصت عليه
المادة 35 ق.إ.ج.ج بقولها :
" يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد
مساعديه ، وه يباشر الدعاوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله
"