Hich@m مؤسـس المـوقـــع
مساهماتـي : 1342 العــمر : 38 مــزاجي : قل ماشاء الله العــمل : : طــالب جامعــي نقاط التميز : 13930 *** الأوســـمة *** :
| موضوع: قواعد الإسناد الثلاثاء 23 نوفمبر - 12:58 | |
| تعريف قواعد ا لإسناد : هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني و هدفها إرشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المسألة المشتملة على عنصر أجنبي . عناصر قواعد الإسناد : -الفئة المسندة : وهو حصر جميع المسائل المتقاربة والمتشابهة ثم ربط كل فئة بقانون معين عن طريق ضابط خاص هو ضابط الإسناد المادة 17 ق م ج . -ضابط الإسناد : لما صنف المشرع المسائل القانونية المشتملة على عنصر أجنبي إلى فئات مسندة قام بإسناد كل فئة منها إلى قانون معين عن طريق أداة هي ضابط الإسناد ،وبذلك فإن ضابط الإسناد هو عبارة عن أداة ربط بها المشرع بين الفئة المسند إليه . طبيعة قواعد الإسناد: -قواعد غير مباشرة : لا تتكفل قواعد الإسناد بإعطاء حل نهائي للنزاع وإنما تبين القانون الذي تخضع له.وفي هذا القانون نجد القواعد القانونية التي ستطبق عليه فمثلا قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية لا تبين لنا السن الذي عند بلوغه يكون الشخص كامل الأهلية وإنما تكتفي فقط ببيان القانون الذي سيتكفل ببيانها . -قواعد مزدوجة : أي أنها إما تجعل الاختصاص للقانون الوطني أو القانون الأجنبي وفائدة هذه الميزة أنها لا تترك فراغا في مشكلة التنازع إذ أنها تجعل الاختصاص بالنسبة للمسألة المطروحة على القاضي إما لقانونه أو القانون الأجنبي . -أنها قواعد محايدة : عندما يعمل القاضي قاعدة الإسناد فإنه لا يعلم نوع الحل الذي سيعطيه للنزاع لأن ذلك متوقف على معرفة مضمون القانون الذي سيطبقه على النزاع وهذا القانون قد يكون قانونه وقد يكون قانونا أجنبيا . التكييف : وهو تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في إحدى الفئات القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد . إلا أنه في القانون الدولي الخاص لا يثار مشكل حول التكييف في حد ذاته وإنما هو مشكل التنازع في التكييف . أمثلة حول التكييف من القضاء الفرنسي : ميراث المالطي : تزوج مالطيان في جزيرة مالطا حيث موطنهما الأول ثم قدما إلى الجزائر المستعمرة الفرنسية . تملك الزوج عقارات في الجزائر وتوفي بعد ذلك ،طالبت زوجته بحقها في العقارات بموجب القانون المالطي . -إذا كيف القاضي الفرنسي (قانونه) اعتبره نصيب من ميراث الهالك وبالتالي لا تأخذ الزوجة شيئا لأن المرأة لا ترث آنذاك . وصية الهولندي : حرر هولندي وصية في فرنسا وفقا للشكل العرفي الذي يجيزه القانون الفرنسي ولا يجيزه القانون الهولندي . -قيام نزاع بشأن صحتها . -إذا تم التكييف وفقا لقانون القاضي (الفرنسي ) تعتبر صحيحة ،وإذا تم التكييف وفقا للقانون الهولندي اعتبرت باطلة . الاتجاهات حول تحديد قانون التكييف : 01 /لقانون القاضي: لقد أخضع الأستاذ (كان) في ألمانيا والأستاذ (بارتن )في فرنسا التكييف لقانون القاضي ويتجلى ذلك من الحل المتمثل في إخضاع التكييف لقانون القاضي بوضوح كامل في قرار صادر بتاريخ 1955.06.22. تبرير هذا الاتجاه :-تطبيق القانون الأجنبي داخل دولة القاضي يعد انتقاص لسيادتها التشريعية . -بما أن التكييف عملية أولية وأن القاضي هو الذي سيقوم بها فإن الإسناد القضائي مما يبرر إجراء التكييف وفق قانون القاضي . الإستثناءات : -المال سواء :كان عقارا أو منقولا فإنه يخضع لقانون موقعه . -الفعل الضار: يخضع للقانون الذي وقع فيه الفعل الضـار . -قاعـدة الإسنــــاد الـواردة في معـاهـــدة . 02/للقانون المختص بحكم النزاع : الفكرة الرئيسية عند هذا الاتجاه الذي يوجد على رأسه كل من (ديسباني )الفرنسي و(باكسيوني)الإيطالي والألماني ( ولف)أي أنه يجب إجراء التكييف وفقا للقانون الذي يحكم المسألة المتنازع فيها . مثال وصية الهولندي يجب أن يتم التكييف وفقا للقانون الهولندي . النقد :أهم نقد وجه لها لإستحالة العملية فالتكييف كما هو معروف عملية سابقة على تحديد القانون المختص أي قبل القيام بالتكييف لا يمكن الجزم بأي القانونين سنأخذ. 03/للقانون المقارن :وتبناه الفقيه الألماني (رابل)إذ يرى أنه لا ينبغي أن يكون القاضي أسير قانون معين عند قيامه بالتكييف وإنما ينبغي عليه استعمال المنهج المقارن ليستخلص مفاهيم مستقلة مختلفة عن المفاهيم الداخلية وتكون مصبوغة بصبغة عالمية . -ويرى هذا الاتجاه أساسه في فكرة وهي أن قواعد الإسناد في قانون القاضي وضعت لمواجهة علاقات دولية خاصة -يرى هذا الاتجاه أنه يهدف إلى إزالة مشكل التنازع في التكييفات وذلك يجعل قضاة مختلف الدول يتوصلون إلى نفس المفاهيم للفئات المسندة . النقد :من الصعب على القاضي الذي يجري التكييف الإحاطة بمختلف النظم القانونية الأجنبية ليستند منها الوصف القانوني الملائم للمسألة محل التكييف . موقف المشرع الجزائري : نصت المادة 09 : (يكون القاضي الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوبة تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه ) ومن خلال هاته المادة يتضح أن المشرع الجزائري اعتمد على قانون القاضي . الإحالة : يتضمن قانون كل دولة إلى جانب القواعد الموضوعية التي تطبق مباشرة على النزاع قواعد إسناد مهمتها بيان القانون المختص بحكم العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي وثور نتيجة لذلك في غالبية الأحوال تنازع بين قواعد الإسناد في قانون القاضي وقواعد الإسناد في القانون الأجنبي ويأخذ هذا التنازع حالتين : -التنازع الإيجابي : وتكون فيه قواعد الإسناد في قانون كل دولة لها علاقة بالنزاع تسند الاختصاص إلى قانونها ويسمى هذا النوع التنازع الإيجابي . -التنازع السلبي : وفيه قواعد الإسناد في قانون كل دولة لها علاقة بالنزاع تسند الاختصاص للقانون الأجنبي وهنا تظهر فكرة الإحالة ،ومثال ذلك إنجليزي متوطن بالجزائر فوفقا لقواعد الإسناد الجزائرية فإن القانون الإنجليزي هو المختص ووفقا لقواعد الإسناد في القانون الإنجليزي فإن القانون الجزائري هو المختص مثلا إذا طرح هذا النزاع على القاضي الجزائري فهل يتبع قاعدة الإسناد الإنجليزية أم أنه يرجع مباشرة إلى القواعد الموضوعية في القانون الإنجليزي ؟ وتسمى هذه الفكرة عند فقهاء القانون الدولي الخاص الإحالة . أقسام الإحالة : الإحالة من الدرجة الأولى : تكون الإحالة من الدرجة الأولى لما تحيل قواعد الإسناد في القانون الأجنبي الاختصاص إلى قانون القاضي ففي المثال السابق المتعلق بأهلية الإنجليزي المتوطن في الجزائر ،فإن قواعد الإسناد في القانون الإنجليزي المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي تحيل الاختصاص إلى هذا الأخير باعتباره موطن الإنجليزي يخضع الأهلية لقانون الموطن . وهذه هي الإحالة من الدرجة الأولى (مثال قصة فورغو ). الإحالة من الدرجة الثانية : تكون الإحالة من الدرجة الثانية لما تحيل قواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد الجزائرية الاختصاص لا إلى القانون الجزائري وإنما إلى قانون أجنبي آخر . عرض مثلا على القاضي الجزائري نزاع متعلق بالأحوال الشخصية لإنجليزي متوطن في الدانمارك فقواعد الاختصاص تجعل الاختصاص للقانون الإنجليزي (قانون الجنسية)لكن قواعد الإسناد في هذا القانون ترفض اختصاصه وتعقد الاختصاص للقانون الدانماركي (قانون الموطن) . قبول الإحالة :لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بشأن الإحالة اتجاه منتصر لها واتجاه رافض لها وهو حال بعض القوانين إن لم نقل جلها . موقف الفقه من الإحالة :مباشرة بعد قضية (فورغو) السالفة الذكر والتي تعرض فيها القضاء الفرنسي لأول مرة لمسألة الإحالة ،وإن لم يسمها بهذا الاصطلاح واهتم بها الفقه وأولاها أهمية كبرى حتى وإن انقسموا إلى اتجاهين اتجاه رافض واتجاه مؤيد . حجج مناصري الإحالة: -إن الأخذ بالإحالة احترام لقواعد الإسناد في القانون القاضي فهذه الأخيرة لما أشارت باختصاص القانون الأجنبي لم تفرق بين القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد التي يتضمنها. -وقد تثير قواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاص القانون الأجنبي لكن قد يحدث وأن تكون قواعد الإسناد في هذا القانون رافضة لهذا الاختصاص . -الإحالة وسيلة لتوحيد الحلول فمثلا لو تعلق الأمر بأهلية إنجليزي متوطن بالجزائر فقواعد الإسناد الجزائرية تقضي باختصاص القانون الجزائري باعتباره قانونه الوطني وقواعد الإسناد في القانون الإنجليزي تقضي باختصاص القانون الجزائري باعتباره قانون موطنه . -يوجد في حالة الأخذ بالإحالة ضمان لتنفيذ الحكم في الدولة المختص قانونها وفقا لقواعد إسناد قانون القاضي لأن هذا الحكم يكون قد طبق . لما يكون القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي هو قانون بلد تتعدد فيه الشرائع تعددا شخصيا كما هو الحال في الو. م. أ وتتعدد فيها تعددا شخصيا كما هو الحال في بعض دول الشرق الأوسط . حجج رافضي الإحالة :-الغرض من وضع قواعد الإسناد من طرف المشرع هو لحل مشكلة تنازع القوانين ولذلك لما يرجع القاضي إلى قواعد الإسناد في قوانينه وينتهي إلى تحديد القانون الأجنبي المختص فإنه يكون بذلك قد حل مشكلة تنازع القوانين . -ينبغي اعتبار قانون القاضي هو كل لا يتجزأ مما يتعين الرجوع إلى قواعد إسناده من جديد بعد الإحالة من القانون الأجنبي إليه وهكذا يبقى القانون في حلقة مفرغة . -لما تشير قواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاص قانون معين فهذا القانون هو الذي ينبغي تطبيقه. -يروا أن توحيد الحلول لا يتحقق إلا إذا أخذ فريق دون آخر بالإحالة إذ لا يمكن أن يتحقق إذا أخذ الكل بالإحالة . وحجتهم في ذلك :فلو أن كلا من المشرع الجزائري والمشرع الإنجليزي يأخذ بالإحالة مثلا وتعلق الأمر بأهلية إنجليزي متوطن في الجزائر وعرض النزاع على القاضي الجزائري فإنه سيطبق عليه قانونه لأن القانون الإنجليزي الذي هو المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي سيحيل الاختصاص إلى هذا الأخير . موقف القانون الوضعي من الإحالة : القانون المقارن : ترفض معظم الدول العربية الأخذ بالإحالة فذلك هو موقف كل من مصر والعراق وسوريا والأردن . أما الدول الغربية فهناك من أخذت بالإحالة فرنسا في قضية (فورغو) وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا والنمسا واليابان وبولونيا ويوغوسلافيا وكذلك معظم الدول التي لم تأخذ بالإحالة إيطاليا ،هولندا ،اليونان . موقف القانون الجزائري : لا يوجد في القانون الجزائري أي نص يتعلق بالإحالة في مجال التنازع الدولي للقوانين غير أنه يوجد نص في التقنين المدني يقبل الإحالة في مجال التنازع الداخلي المادة 23ق.م.ج . وهنا يدل على رفضه الإحالة .
| |
|
Hich@m مؤسـس المـوقـــع
مساهماتـي : 1342 العــمر : 38 مــزاجي : قل ماشاء الله العــمل : : طــالب جامعــي نقاط التميز : 13930 *** الأوســـمة *** :
| موضوع: تنازع القوانين.... بحث الثلاثاء 23 نوفمبر - 13:00 | |
| مقدمة:
نظرية تنازع القوانين حديثة جدا مقارنة مع القانون الروماني, فحتى نكون امام تنازع قوانين يجب توفر العنصر الاجنبي . وهكذا بدأت مشاكل تنازع القوانين تطرح عندما بدأ التجار ينتقلون من مدينة الى اخرى في المدن المزدهرة كإيطاليا وبولونيا والبندقية كما ازدهرت العلاقات التجارية بتبادل التجار السلع والبضائع في المعارض, فطرحت آنذاك مسالة القانون الواجب التطبيق على الشخص الذي ينتقل من مدينة الى اخرى. فجذور نظرية تنازع القوانين تعود الى ايطاليا في القرنين 13 و 14, فالمدرسة الايطالية التي ساهمت بصفة فعالة وقوية في اعداد نظرية تنازع القوانين لكن المدرسة الفرنسية جاءت واكملت النقائص التي كانت تتضمنها المدرسة الايطالية. فما مضمون هذه النظريات؟ و ما هي الادوار التي لعبتها في ظهور نظرية تنازع القوانين؟
المبحث الاول: التطور التاريخي لتنازع القوانين قبل صدور التقنين المدني الفرنسي. المطلب الأول: المدرسة الايطالية:
حيث نتج عن استقلال المدن الايطالية وازدهار التجارة فيها ان وجدت مشكلة النزاعات التي تقوم بين افراد ينتمون إلى أكثر من مدينة والتي كان لكل منها قانون خاص يحكمها, لكن الفقه الايطالي حاول البحث عن الحلول التي تكون عالمية صالحة لحل تنازع ايا كان مكانه وبذلك وضع الكثير من العلاقات في فئات مسندة , حيث كل فئة تخضع لقانون معين. - حيث جعل الفقيه بارتون القاضي يطبق قانونه بالنسبة للإجراءات الواجبة الإتباع عند عرض النزاع عليه, ويطبق قانون المحل على القواعد الموضوعية (1). - نادوا بخضوع العقد الى قانون المكان الذي ابرم فيه ثم بعد ذلك أصبح يخضع من حيث الشكل الى قاعدة "لوكيس" التي تعين قاعدة محل إبرامه ومن حيث موضوعه الى قانون الإرادة, كما اخضعوا المال لقانون موقعه(2). - وفي مجال الجرائم نادوا بخضوعها الى قانون البلد الذي أنشأت فيه. - كما يعود لها الفضل ايضا في وضع الملامح لقاعدة النظام وذلك بالتفرقة بين الأحوال الملائمة, والأحوال المستهجنة, حيث يجوز عدم تطبيق القانون الأجنبي عندما تكون الأحوال مستهجنة وهو ما يعرف في التشريعات المدنية بالنظام العام(3).
المطلب الثاني: المدرسة الفرنسية: حيث ان الفقه الفرنسي قام بدور كبير في مجال تطوير قواعد القانون الدولي الخاص سواء من طرف الفقهاء القدامى او المحدثين. مبدأ دراجنتريه مبدأ اقليمية القوانين: حيث قسم القوانين الى عينية وشخصية وليس العلاقات, كما كان عند الايطاليين القدامى, وبالتالي فان كل الاموال الموجودة فوق الاقليم يطبق عليها قانون هذه الدولة, اما القوانين الشخصية فإنها تطبق على الاشخاص ولو كانوا مقيمين في دولة اخرى عند ما يتعلق بحالتهم الشخصية واهليتهم وهو ما أخذت به معظم التشريعات. - الفقيه " ديمولان" فمن اهم ابداعاته فكرة التكييف وظهر ذلك في النظام المالي للزوجين سنة 1525 حيث اعتبره عقد ضمني وبالتالي يخضع للقانون الذي اختاره الزوجان وهو قانون موطنها وقت ابرام الزواج, وكذلك ساهم في اخضاع العقود لقانون الارادة وكان ذلك بداية لنشوء مبدأ سلطان الارادة في العقود والذي عرف ازدهارا كبيرا(1).
المطلب الثالث: المدرسة الهولندية.
يعتبر الفقه الهولندي من المدارس الفقهية التي كان لها دور كبير في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص في عدة مجالات يمكن ذكر البعض منها في مايلي: 1- مبدأ المجاملة الدولية: كان في بداية الامر في فقه المدرسة الهولندية ان مبدأ إقليمية القوانين لا يقبل الإنشاء غير أنهم أدركوا عند التطبيق بان رعاياهم في الخارج سوف تسوء معاملتهم من سلطات الدول الاخرى التي يوجد فيها رعايا الدولة الهولندية ولذلك تراجعوا وقبلوا بتطبيق القوانين الأجنبية على سبيل مبدأ المجاملة بين الدول ويطبق القانون الاجنبي في حالات معينة هي" - بالنسبة لاهلية الشخص يطبق عليها قانون موطنه ولو كان الشخص مقيما في دولة غير دولة القاضي المرفوع امامها النزاع.
- يخضع المال المتمثل في العقارات الى قانون موقعه على اساس انه من الاموال العينية(2). 2- تنازع القوانين: حيث ان اول من سمي تزاحم القوانين بهذا المصطلح الذي يزال شائعا بين رجال القانون هو الفقه الهولندي حيث وضع مفهوم التنازع بين قوانين الدول وليس بين انظمة المدن كما عرفه الايطاليون او بين الاعراف كما فعل الفرنسيون أي ان التنازع لم يعد بين المدن ولا بين الاعراف بل بين القوانين.
المبحث الثاني: التطور التاريخي لتنازع القوانين بعد صدور القانون المدني الفرني أي بعد القرن 18.
كان مبدا اقليمية القوانين هو السائد وانتقل الى انجلترا على يد القاضي "جنكيز" ثم الى امريكا ورجع الى فرنسا بعد ان كان شبه مرفوض لتعارضه مع ما يسعى اليه ملوك فرنسا من توحيد لاراضيها فلم يظهر لها فقها في مجال تنازع القوانين ولما جاءت الثورة الفرنسية في بداية القرن 19 وحدت التشريع في فرنسا ووضعت حدا للتنازع المحلي واصبح التنازع دولي بين القانون الفرنسي وقوانين الدول الأجنبية وبهذا ابرز فقها في اواخر القرن 19 م وبداية القرن 20 وكان لهم دور في تطوير قواعد التنازع. المطلب الأول: فقه مانشيني
حيث قام على مبدأ شخصية القوانين فالشخص يجب ان يخضع لقانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيتها سواء كان داخل اقليمها او خارجه , وقد اقام فقه تنازع القوانين على اساس من أسماه بمبدأ "الجنسيات" ومؤداها ان الدول ينبغي ان تكون عبارة عن مجموعة من الاشخاص تجمعهم وحدة الاصل والدين واللغة وينبغي ان يكون قانون كل دولة مستمد من عاداتها وتقاليدها ووفقا لذلك تبنى مبدأ شخصية القوانين, أي امتدادها خارج الاقليم وجعله هو الاصل لكن ليس على اطلاقه في أخذه بهذا المبدأ حيث هناك جملة من الاستثناءات: - قانون الارادة هو القانون الواجب التطبيق على العقود من حيث موضوعها اعمالا لمبدأ سلطان الارادة في العقود.
- القانون المحلي هو البلد الذي تم فيه التصرف. القوانين المتعلقة بالنظام العام تطبق تطبيقا اقليميا فتسري على كل من في الاقليم من وطنيين واجانب على حد سواء, لكنه تعرض للعديد من الانتقادات على اساس كثرة الاستثناءات التي ادخلها على المبدأ ذاته (1).
المطلب الثاني: فقه سافيني حيث اعتمد هذا الفقيه على فكرة مفادها ان كل الدول الغربية باعتبارها وارثة للقانون الروماني, تعتبر مرتبطة فيما بينها برباط يساعد في تسهيل تطبيق قوانين بعضها وقد ازداد هذا الرباط قوة ومتانة بفضل الديانة المسيحية وبفضل الاشتراك الحضاري بين الدول الغربية وبذلك توجد قواعد مشتركة تسمح بالوصول الى حلول موحّدة بغض النظر عن المكان المعروض فيه النزاع وبذلك فقد حلل الروابط القانونية لإسناد كل منها الى قانون معين حسب طبيعتها وبذلك توصل الى الحلول الآتية:
1) – تطبق على الشخص فيما يتعلق بأهليته وحالته قانون موطنه على اساس ان مقر الشخص هو موطنه لأنه اراد الاستقرار فيه. 2) – تطبق على العلاقات المتعلقة بالمال قانون موقع المال سواء أكان منقول او عقار. 3) – اخضاع الالتزامات التعاقدية لقانون مكان تنفيذ هذا الاخير على اساس انه المظهر المنظور الذي يمكن ان تربط به الالتزام لان هذا الاخير شيء غير محسوس وبالتالي ينبغي البحث عن مظهر ملموس يمكن ان تربط به (2).
- لكن هذا الانتقاد الموجه الى فكرة الخضوع الارادي يسند الى الاشخاص ارادة معينة في حين انه يمكن ان تكون لهم ارادة مغايرة, فإفتراض انصراف ارادة المتعاقدين الى قانون محل التنفيذ ليس مؤكدا اذا من الجائز ان تكون اراتهما انصرفت الى قانون آخر - اما الانتقاد الموجه الى فكرة الاشتراك القانوني التي كانت نقطة الانطلاق للفقيه في تنازع القوانين فهي فكرة قد كذبها الواقع فتطور التجارة الدولية وحركة انتقال الاشخاص من دولة لاخرى قد جعل فكرة الاشتراك القانوني فكرة مهجورة اذ اصبحت الدول تقبل على اقليمها تطبيق قوانين على دول اخرى لا يوجد اشتراك قانوني معها
المطلب الثالث: فقه بييه
يرى هذا الفقيه بان تنازع القوانين ما هو الا تنازع بين السيادة اذ ان الامر يتعلق ببيان الى حد يمكن ان تنجني سيادة الدولة امام سيادة دولة اخرى, وذلك لما تقبل بتطبيق قوانين هذه الاخيرة على اقليمها , لكن لما كان قانون كل دولة يعتبر من مظاهر سيادتها فانه ينبغي لذلك ان يتمتع بخاصيتين: خاصية الدوام وخاصية العموم يتبع قانون الاشخاص والاموال الخاضعة له من يوم اصداره الى يوم إلغائه وبفضل الخاصية الثانية يطبق القانون على كافة الاشخاص وكافة الاموال على اقليم الدولة وبالتالي كان لا بد من تقسيم القوانين الى مجموعتين: - مجموعة ممتدة: لاحتفاظنا لها بخاصية الدوام دون خاصية العموم فتطبق على الوطنيين حتى ولو كانوا في الخارج لكنها لا تطبق على الاجانب داخل الاقليم(1) . - مجموعة اقليمية التطبيق: لاحتفاظنا لها بخاصية العموم دون خاصية الدوام فتطبق على كل من في الاقليم من وطنيين واجانب لكنها لكنها لا تمتد لخارجه حتى بالنسبة للوطنيين وبالتالي ينبغي لتحديد الخاصية التي تتنازل عنها بالنسبة لكل قانون النظر الى الهدف الذي اراد المشرع تحقيقه فان كان هدفه حماية الفرد تنازل عن خاصية العموم وان كان هدفه حماية المجتمع تنازل عن خاصية الدوام . - لكن هذا الفقه تعرض للانتقاد على اساس اعتبار تنازع القوانين بين الدول في حين ان موضوعه الاساسي هو العلاقات الفرية الخاصة كذلك تقسيمه الى القوانين , - الممتدة والاقليمية بحسب هدفها فهي ممتدة اذا كانت ترمي لتحقيق المصلحة الفردية واقليمية ان كانت ترمي الى تحقيق المصلحة العامة في حين ان القوانين كلها ترمي لحماية الجماعة مما يجعل من الصعب تصنيفها(2).
خاتمة:
من خلال دراسة التطور التاريخي لتنازع القوانين, نجد ان هذه المدارس الفقهية وكذلك الفقهاء قد لعبوا دورا هاما, فلم يستغن عنهم لا القضاء عند البحث عن الحلول العادلة لأحكامه و لا المشرع عند إعداد او إصدار تشريعاته, سواء في الماضي او الحاضر او في المستقبل.
| |
|
TARGI-SAT عــضو ذهـــــــبي
مساهماتـي : 434 العــمر : 40 مــزاجي : http://www.shbab1.com/2minutes.htm العــمل : : الانترنيت والتصال نقاط التميز : 11609 *** الأوســـمة *** :
| موضوع: رد: قواعد الإسناد الأحد 6 مارس - 11:13 | |
| | |
|