Hich@m مؤسـس المـوقـــع
مساهماتـي : 1342 العــمر : 38 مــزاجي : قل ماشاء الله العــمل : : طــالب جامعــي نقاط التميز : 13930 *** الأوســـمة *** :
| موضوع: اسئلة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة نوفمبر 2010 سطيف الخميس 9 ديسمبر - 14:36 | |
| جامعة فرحات عباس سطيف – كلية الحقوق و العلوم السياسية الامتحان الخاص بطلبة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة قانون العمل 2010 بموجب عريضة افتتاحية موقعة , مؤرخة و مودعة بأمانة ضبط محكمة العلمة القسم الاجتماعي بتاريخ 05 /01/2010 تحت رقم تسجيل رقم23 , اقام المدعي (د.خ) المباشر الخصام بنفسه دعوى قضائية ضد المدعي عليها المؤسسة الوطنية لتهيئة الري الكائن مقرها بالمنطقة الصنا عية رقم 05 الرويبة الجزائر ممثلة في شخص مديرها نفاذها : ان المدعي اشتغل لدي المدعي عليها كامل بموجب عقود محددة المدة باجرة شهرية تقدر بـ 16000 دج و هذا ابتداءا من 07/01/2007 الي غاية 31/12/2009 اين تم توقيفه من طرف المدعي عليها دون تسوية حقوقه من جهة و دون انتهاء المشروع من جهة اخري . ورغم محاولته تسوية الوضعية وديا الا ان المدعي عليها رفضت مما جعل المدعى يلجأ لمتفشية العمل التي ررت محضر عدم الصلح رقم 145 . و عليه فإنه يلتمس من المحكمة الموقرة في الشكل قبول الدعوي لإستفائها الشروط الشكلية المحددة قانونا . و في الموضوع الحكم نهائيا بالزام المدعي عليها بضرورة اعادة ادماج المدعي في منصب عمله كما كان عليه سابقا مع تعويضه عن انتهاء علاقة العمل بمبلغ 300.000 دج لقاء الاضرار الاحقة طبقا للمادة 73/4 /1 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقة العمل او تعويضه عن انتهاء علاقة العمل بمبلغ 600.000 دج مع تمكينه من شهادة العمل في منصب لحام لطيلة الفترة المعمولة . و بموجب مذكرة جوابية عقبت المدعي عليها بجلسة 14/02/2010 بالقول اولا في الشكل بان عريضة افتتاح الدعوي يجب ان تتضمن تحت طائلة البطلان شكل و اسم و مقر الشخص المعنوي و كذا صفة الممثل القانوني او الاتفاقي له كما هو مبين في المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ان عريضة المدعي جاءت خالية من شكل الشركة و طبيعتها الشىء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها . و في الموضوع فإن العارضة ارتبطت مع مديرية الري لولاية سطيف من اجل الانشاء و المساعدة في تشغيل محطة تطهير المياه المستعملة لمدينة العلمة و تنفيذا للصفقة و وظفت المدعي عليها عمالا من اجل القيام بالمهام المدرجة ضمن الصفقة و من بينهم المدعى بصفته عامل بموجب عقود عمل محدد المدة آخرها يبدأ من تاريخ 07/09/2007 الي غاية 06/11/2009 و بانتهاء المشروع قررت المدعى عليها عدم تجديد العقد معه و ان المدعى اختلط عليه الامور بين التسريح و رفض تجديد العقد المحدد المدة و عليه باعتبار ان العقود كانت وفق القانون فإنه لا يمكن للمدعى التمسك ببطلان العقد بعد انتهاء اجله . وفيما يخص شهادة العمل فانها لم ترفض منحها له و انما رفضت تزويرها و يمكن له استلامها متي شاء و عليه تلتمس في لشكل عدم قبول الدعوي لمخالفتها لنص المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية ولإدارية و في الموضوع احتياطيا رفض الدعوي لعدم التأسيس. و بموجب مذكرة جوابية رد المدعي بجلسة 04/04/2010 ........ بالقول ان علاقة العمل الرابطة بين الطرفين ليست بوليدة صفقة 08/04 موضوع العقد بل لها امتداد الي مشاريع اخري و هذا ثابت من خلال صفقة تطهير المياه الحاملة لرقم 2005/49 المؤرخة في 05/01/2005 المحتج بها و ان العقد الرابط بينهما مخالف للقانون و انه وظف لدي المدعي عليها بصفته لحام علي مدي سنتين دون انقطاع مما يجعل علاقة العمل دائمة , و إنها أقدمت علي تسريحه رغم ان مشاريعها لا زالت قائمة و صفقاتها مستمرة علي الدوام مستخلفة إياه بالعمال آخرين إلي جانب طبيعة عمله فهو دائم و عليه يلتمس من المحكمة الموقرة بعد استبعاد الدفع الشكلي و عدم قبول الرافعات المقدمة من طرف المدعى عليها لمخالفتها نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و إفادته بسابق طلباته . و بموجب مذكرة جوابية ردت المدعي عليها بجلسة 18/04/2010 ان ديمومة العقد و عدم ديمومته لا يحدد طبيعتها المهم ان تكون مطابقة للمادة 12 من القانون 90/11 و هذا ما كرسته المحكمة العليا في اجتهادها و عليه تلتمس من المحكمة الموقرة أفادتها بسابق الطلبات و عند اكتفاء الخصوم من تبادل المقالات تم ادخال القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 09/05/2010 ** وعليه فان المحكمة ** بعد الاطلاع علي العريضة الافتتاحية و المذكرات الجوابية بعد الاطلاع علي محضر عدم اصلح رقم 145 لمؤرخ في 07/12/2009 بعد الاطلاع علي عقود العمل المبرمة بين الطرفين و باقي المرفقات , بعد الاطلاع علي احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية سيما المواد 13,15, 14 , 21,75 و ما يليها و المادة 500 وما يايها بعد الاطلاع علي احكام القانون 90/04 الخاص بتسوية منازعات العمل الفردية , بعد الاطلاع علي احكام القانون90/11 المنظم لعلاقة العمل و المداولة وفقا للقانون , حيث ان المدعي رافع المدعي عليها ملتمسا ........الحكم ابتدائيا نهائيا بالزامها بضرورة اعادة ادماج المدعي في منصب عمله كما كان عليه سابقا مع تعويضه بمبلغ 300.000 دج لقاء الاضرار اللاحقة به طبقا للمادة 73/4/1 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل او تعويضه عن انهاء علاقة العمل بمبلغ 600.000 دج مع تمكينه من شهادة العمل في منصب عمل لحام طيلة الفترة المعمولة. حيث ان المدعي عليها التمست عدم قبول الدعوى لمخالفتها لنص المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و في الموضوع احتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس. من حيث الشكل : حيث ان الدعوي جاءت مستوفية للشروط و الاشكال و الاجراءات المقررة قانونا و المدعي في عريضته الافتتاحية ذكر المدعي عليها بما يكفي من انعقاد الخصومة بينهما و تحقيق الغاية من نص المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية مما يتعين استبعاد الدفع لعدم جديته و عدم التأسيس و منه يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا. من حيث الموضوع : حيث ان موضوع الطلب القضائي يتعلق باعادة الادماج . حيث انه اشتغل لدي المدعى عليها بصفته عامل بموجب عقود محددة المدة مخالفة المادة 12 من القانون 90/11 المنظم لعلاقة العمل باجر شهرية تقدر بـ 16.000 دج ابتداءا من 07/01/2007 الي غلية 31/10/2010 اين اقدمت المدعي عليها علي انهاء العلاقة بصورة تعسفية دون تعويضه . حيث ان المدعي عليها تدعي ان العلاقة الرابطة بين الطريفين كانت بموجب عقود محددة المدة تم تجديدها عدة مرات و بمناسبة الصفقة التي ابرمتها مع مديرية الري لولاية سطيف و انها انهت العلاقة بعد انتهاء اخر عقد و انتهاء المشروع . حيث من المقرر قانونا انه يجوز لرب العمل ابرام عقود عمل لمدة محددة بالتوقيت الكامل او اجزئى مع ضرورة احترام الشروط و الاجراءات المحددة في المادة 12 من القانون 90/11 المنظم لعلاقة العمل تحت طائلة تحويل العلاقة الي غير محدد االمدة . حيث ثبت الي المحكمة من خلال الرجوع الي ملف القضية و المرافعات سيما العقد المبرم بين الطرفين الدي يسري تطبيقه من 07/09/2009 الي غاية 06/11/2009 الذي كان لمدة محددة بسبب انجاز الاشغال المنتمية الاختصاص المدعي وان المدعى لم يقدم ما يثبت اشتغاله لدي المدعي عليها خارج اطار العقد المحدد المدة بالاطافة الي عدم طعنه في طبيعة العلاقة اثناء سريانها و انما جاء ذالك عند انتهاء عقد العمل . حيث من المقرر قانونا و المستقر عليه قضاءا ان تجديد العقد لا يعني تحويل العلاقة بالضرورة الي غير محدد المدة و ان المادة 12 من القانون 90/11لم تحدد اقصي مدة للعقود المحددة المدة و انما تركت ذلك لرب العمل حسب طبيعةالنشاط حيث و الحال كذللك فان انهاء العلاقة من طرف المدعي عليها جاءت وفقا الاحكام المادة 66 من القانون 90/11 بانتهاء المدة المقررة في العقد و ليس بتسريح تعسفي مما يتعين القضاء برفض طلب اعادة الادماج و التعويض طبقا للمادة 73/4/1 لعدم التأسيس . حيث ان المدعي التمس تمكينه من شهادة العمل بصفته لحام الا انه لم يقدم ما يثبت اشتغاله بهذه الصفة النه بالرجوع الي عقود العمل و قسيمات الاجار المرفقة تبين انه كان يشتغل بصفتة عامل عادي كما في عريضة افتتاح الدعوى مما يتعين معه رفض الطلب لعدم التأسيس . *** لــــــــــهـــذه الاســـــــــــــــــــــبـــــــــــاب *** حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا الاجتماعية علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل :قبول الدعوى شكلا. في الموضوع: رفض الدعو لعدم التأسيس . مع تمنياتي لكم بالتوفيق نور الدين بن شيخ السؤال : حلل وناقش تسبيب المحكمة | |
|
ريحانة عــضو مشـــاركـ
مساهماتـي : 24 العــمر : 34 العــمل : : طالبة جامعية نقاط التميز : 10522
| موضوع: رد: اسئلة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة نوفمبر 2010 سطيف الخميس 9 ديسمبر - 15:16 | |
| شكرا اخي الكريم على المعلومات القيمة الله اخليك . | |
|