منتدى الهقار الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الهقار الثقافي

منتدى ثقافي إجتماعي علمي ثقافي معلوماتي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 عوارض الخصومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لجين98
عــضو جـــديــــد
عــضو جـــديــــد
لجين98


مساهماتـي : 7
العــمر : 36
انثى
مــزاجي : هادئة
العــمل : : طالبة
نقاط التميز : 11222
*** الأوســـمة *** : عوارض الخصومة 5a1cd110

عوارض الخصومة Empty
مُساهمةموضوع: عوارض الخصومة   عوارض الخصومة Emptyالإثنين 11 مايو - 15:39

عوارض الخصومة


مقدمة.
الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة (العوارض المؤقتة).
المبحث الأول: وقف الخصومة.
المطلب الأول: أسباب وقف الخصومة.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي.
الفرع الثاني: الوقف القضائي.
الفرع الثالث: وقف الخصومة بحكم القانون.
المطلب الثاني: أثار الوقف ومصير الخصومة الموقوفة.
الفرع الأول: الآثار المترتبة عن الوقف.
الفرع الثاني: مصير الخصومة الموقوفة.
المبحث الثاني: انقطاع الخصومة.
المطلب الأول: شروط انقطاع الخصومة.
الفرع الأول: تحقق سبب ن أسباب انقطاع الخصومة.
الفرع الثاني: تحقق السبب بعد انقطاع الخصومة.
الفرع الثالث: تحقق السبب قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم.
المطلب الثاني: أثار الانقطاع ومصير الخصومة المنقطعة.
الفرع الأول: أثار انقطاع الخصومة.
الفرع الثاني: مصير الخصومة المنقطعة.
الفصل الثاني: العارضان المنهيان للخصومة (العوارض المؤبدة).
المبحث الأول: ترك الخصومة.
المطلب الأول: أسباب ترك الخصومة وإجراءاتها.
الفرع الأول: أسباب ترك الخصومة.
الفرع الثاني: إجراءات ترك الخصومة.
المطلب الثاني: أثار ترك الخصومة.
الفرع الأول: إلغاء جميع إجراءات الدعوى وكافة الآثار القانونية المترتبة عنها.
الفرع الثاني: الحكم على طالب ترك الخصومة بالمصاريف القضائية.
المبحث الثاني: سقوط الخصومة.
المطلب الأول: تعريف سقوط الخصومة وشروطها.
الفرع الأول: تعريف سقوط الخصومة.
الفرع الثاني: شروط سقوط الخصومة.
المطلب الثاني: أثار سقوط الخصومة.
الفرع الأول: أمام المحكمة الابتدائية .
الفرع الثاني: أمام جهة الاستئناف.
الخاتمة.
الملاحق.
المراجع.




إن الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى والتي ترتكز على المطالبة القضائية إذ تنتج هذه المطالبة أثناء تقديمها للقاضي ما يصطلح عليه بالخصومة القضائية، وهذه الأخيرة تقوم على مجموعة من الإجراءات تتجسد في أشكال محددة ينبغي احترامها قانونا من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيها وكذلك الخصوم الذين هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بينهم ولذلك فإن القاعدة العامة المتعارف عليها هو أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حين انقضاءها بصدور حكم منهي لها من قبل القاضي وهو الطريق المألوف لإنهاء جميع المنازعات بين الأفراد.
ولكن خروجا عن القاعدة العامة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع ومستجدات عديدة تحول دون الفصل فيها إما بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي. وهذا ما يستفاد منه أن الخصومة ظاهرة متحركة ولذلك يبدوا عدم السير فيها حالة مرضية شاذة. ومن بين هذه المستجدات ما يؤدي إلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أسبابها وأسباب الوقف عديدة منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم ومنها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت داعيا إلى وقفها وحالات وقف أخرى نص عليها القانون في هذا السياق. ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات إلى انقطاع الخصومة والذي يعني عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي أنه يشترط للبدء في الخصومة وصحة إجراءاتها وجود وصلاحية أطرفها.
وفي كلتا الحالتين (الوقف. الانقطاع) يستلزم الأمر إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب، ولكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها انقضاء مبتسر كما تنقضي الخصومة بنفس الطريق إذا صدر من المدعي ما يعبر صراحة عن إرادته في ترك دعواه.
ونظراً لذلك كان لاختيارنا دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر في الميدان العملي، فمن الجانب النظري ارتأينا إلى ضرورة تزويد مكتبة الكلية بهذا العمل المتواضع توفيراً على زملائنا الطلبة الأعزاء مشقة البحث في هذا الموضوع، ومن الناحية العملية شدنا البحث في هذا المجال الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد ذلك أن الواقع العملي في المحاكم والمجالس القضائية وحتى أمام المحكمة العليا تشهد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.
ولمعالجة هذه الإشكاليات وأخرى ارتأينا طرح الإشكال التالي :
ما هي الإشكاليات التي تعترض سير الخصومة القضائية؟.
وما هي التأثيرات التي تنجر عن ما سماه القانون بعوارض الخصومة على الدعوى وما مدى تأثر الحق المتنازع فيه بهذه العوارض؟.
هذه الإشكاليات سنحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا وفق الخطة المرسومة آنفا.

الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة.(الموانع المؤقتة).
إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً ولمزيد من التوضيح سنعالج في مبحث أول وقف الخصومة وفي مبحث ثاني انقطاع الخصومة.

المبحث الأول : وقف الخصومة
نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون ، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها.
ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف .
فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف وعليه سنتعرض إلي الحديث عن أسباب الوقف المذكورة تباعا فيما يلي:

المطلب الأول: أسباب وقف الخصومة
كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.

الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم .
وقد يكون باعث هذا الاتفاق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم يتطلب هذا الباعث، ولكن وقفا للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعا .
هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة بناء على أحد طرفيها إذ لا بد من اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفردا دون رغبة الطرف الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .
ب- أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر : ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهر، وخلافا لذلك فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعاد، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي الميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.
ج- إقرار المحكمة للاتفاق : بعدما يحصل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز ستة اشهر، فإن المحكمة لا تملك حق رفض هذا الاتفاق ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
فإذا اتفقا الطرفان أثناء سريان مدة الوقف علي تعجيل السير في الدعوى لسبب من الأسباب كفشلهم في تحقيق الصلح جاز للمحكمة أن تعود وتفصل في الدعوى بشرط عدم انقضاء مدة الوقف، ولا يكون لحكم الوقف الذي تصدره المحكمة أي اثر في ميعاد حتمي يكون قد قرره القانون لإجراء ما، فمثلا إذا فصلت المحكمة في شق من الخصومة ثم حصل الوقف بشأن الشق الثاني ثم أوقفت الدعوى فلا تأثير لهذا الوقف علي سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .


الفرع الثاني: الوقف القضائي: (أو وقف الخصومة بحكم من المحكمة)
تتميز هذه الصورة بأنها تتم بناء علي حكم المحكمة المعروض عليها النزاع، ولا يخرج حكم المحكمة بالوقف عن أحد الفرضين:
إما كجزاء لتهاون المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده المحدد أو عدم احترامه لإجراء معين .
إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلي حين الفصل في مسألة أولية .
أ- الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهر إذا كنا أمام محكمة جنائية ومدة ستة أشهر إذا كنا أمام محكمة مدنية . وهو ما ذهبت إليه المادة 99 مدني المصري، ويعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من قبل المحكمة، وتستطيع المحكمة توقيع غرامة مالية على الطرف المهمل كما يجوز أن تحكم بوقف الدعوى وذلك بعد السماع لأقوال المدعى عليه كما يجوز لها أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن وذلك في حالة مضي المدة وبدون أن ينفذ المدعي أو المدعى عليه ما أمرته المحكمة به.
وحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من توفر الشروط التالية:
* إهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال التي يمكن أن يقع فيها المدعي وهي، تخلفه عن إيداع المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع كذلك تخلفه عن الحضور رغم تكليفه بذلك من قبل المحضر القضائي، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة.
* سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المدعى عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، ولكن القانون لم يشترط موافقة المدعى عليه .
* أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إذا كانت المحكمة جنائية وستة أشهر إذا كانت المحكمة عادية.
* صدور حكم من المحكمة: وهي مختارة بين الحكم بالوقف الجزائي أو الحكم بالغرامة المالية.
ب- الوقف التعليقي: بالضرورة أن تحكم المحكمة وتأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوع النزاع على الحكم في مسألة أولية، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا والتي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة، والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة " قاضي الأصول هو قاضي الدفوع " وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي .
*وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها
حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:
أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.
ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عوارض الخصومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الهقار الثقافي  :: **** فـــضــــــاء الـــــجـــــــامـــعـــــة ***** :: العــلوم القـانونية والإدارية (الحقــوق)-
انتقل الى: