موضوع: ---- تمييز المسؤولية المدنية عن التقصيرية الجمعة 11 سبتمبر - 20:44
مقدمة: تنقسم المسؤلية المدنية الى مسؤلية عقدية ومسؤلية تقصيرية فنكون بصدد مسؤلية عقدية اذا كان الضرر ناتجا عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي < المادة 176 من القانون المدني الجزائري> ونكون بصدد مسؤلية تقصيرية اذا انعدمت علاقة قانونية بين المسؤل و الضحية <المادة124 من القانون المدني الجزائري> وهنا فقد ذهب معظم الفقه الى وجوب التمييز بين المسؤليتين وهم انصار ازدواج المسؤليتين ويعارضهم انصار وحدة المسؤلية الذين راوا ان لا مجال للتمييز بين المسؤليتين فما هي اهم الاحكام التي استند اليها التوحيد بين المسؤليتين و المقارنة بين المسؤليتين؟
1- من حيث شروط قيام المسؤلية:
* يشترط لقيامم المسؤلية العقدية ان يرتبط الدائن بالمدين بعد صحيح وان يكون اخلال بالتزام عقدي ويعتبر العقد مصدرها ولذا فانها تخضع لاحكامه اما المسؤلية التقصيرية فتنشا عن اخلال بالتزام قانوني مصدرها الخطا او الفعل الضار بينما تتشابه المسؤليتين من حيث الشرط الثاني وهو ان يترتب ضرر عن الاخلال بالالتزام العقدي او الالتزامالقانوني ومن حيث الشرط الثالث الذي يتمثل في ان تكون هناك علاقة السببية بين هذا الاخلال بالالتزام العقدي او القانوني وبين الضرر.
* الاهلية: تتطلب المسؤلية العقدية اهلية التعاقد<مادة 40 من القانون المدني الجزائري> فلا يكون الرضا صحيحا في التعاقد الا اذا كان صادرا من ذي اهلية وخاليا من عيوب الرضا اما في المسؤلية التقصيرية تكفي اهلية التمييز بحيث يكون المدرك يفرق بين الفعل الضار والفعل النافع لكي يحاسب عن خطئه<المادة124 و125/1 من القانون المدني الجزائري>
2- من حيث تقادم دعوى المسؤلية:
* تقادم الدعوى: تتقادم دعوى المسؤلية التقصيرية بعد 15 سنة<المادة133 من القانون المدني الجزائري> من يوم وقوع الفعل الضار او الخطا بينما تتقادم دعوى المسؤلية العقدية بمدة قصيرة تختلف من عقد الى اخر <المادة 308 ق.م> وما يليها <المادة<626 و554 ق.م>.
*الاعذار: ان الاعذار شرط لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية نلاحظ هنا ان الاعذار يلعب دورا في حالة عدم التنفيذ او التنفيذ السيء او التاخير في تنفيذ الالتزام العقدي <مادة179 ق.م> لكن يستثنى القانون حالات لا يكون فيها الاعذار شرطا لاستحقاق التعويض < مادة181ق.م> اما في المسؤلية التقصيرية فلا حاجة لاعذار المدين لدفع التعويض لان الالتزام تقصيري دائما كما ان المدين مجهول بالنيبة للمضرور قبل وقوع الضرر.
* الاثبات: ان عبء لاثبات يقع على المدين في المسؤلية العقدية فعليه ان يثبت انه قام بتنفيذ التزامه او ان عدم الوفاء بالتزامه يرجع الى سبب اجنبي لا يد له فبه ولا يقع على الدائن سوى اثبات عدم تنفيذ الالتزام العقدى. اما المسؤلية التقصيرية فعلى المضرور ان يثبت ان المسؤل قد اخل بالتزامه القانوني ويرد انصار الوحدة في هذا المجالان الاثبات لا يختلف حسب طبيعة المسؤلية بل حسب طبيعةالالتزام فان تقسيم الفقه الالتزامات الى ببذل عناية والتزامات بتحقيق غاية نتيجة ادى الى تقليص من هذه التفرقة في نطاق الاثبات فاذا كان الالتزامالعقدي التزاما ببذل عناية فيلتزم الدائن باثبات خطا المدين فاصبخ عبء اثبات الخطا واحدا في المسؤليتين كما ان المضرور في المسولية التي لا تقوم على الخطا لا يلتزم باثبات الخطا بل يكتفي باثبات ان المضرور لحقه.
3- من حيث الاثار المترتبة عن قيام المسؤلية:
*تقدير التعويض: القاعدة ان التعويض يشمل الخسارة التي لحقت بالدائن والكسب الذي فاته <المادة 182/1 ق.م>فيلتزم المدين في المسؤلية التقصيرية بالتعويض عن كل الاضرار المتوقعة وغير التوقعة وللقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض بينما في المسؤلية العقدية يترك هذا التقدير للمتعاقدين كما لا يلتزم الا بتعويض الضرر المتوقع .
* التضامن: ان التضامن لا يفترض لا بين الدائنين و لا بين المدينين في المسولية العقدية فلا يتقرر الا بنص المادة217 ق.م اما في المسؤلية التقصيرية فالتضامن مفترض بحكم القانون مادة126 قم.
* الاعفاء من المسؤلية: يجوز للمتعاقدين الاتفاق على الاعفاء من المسؤلية يترتب على عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي مادة178 ق.م اما في المسولية التقصيرية فانه وضع مثل هذه البنود باطلا لانهمخالفا للنظام العام مادة178/3 ق.م