خطة البحث
المقدمة :
الإشكالية : ماهي آثار الإفلاس بالنسبة للذمة المالية للمدين في الماضي و المستقبل ؟
المبحث الأول : آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للذمة المالية للمدين ( في المستقبل)
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لغل اليد
المطلب الثاني: نطاق غل اليد
المبحث الثاني: آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لفترة الريبة ( في الماضي)
المطلب الأول: البطلان الوجوبي المادة 247 قانون تجاري
المطلب الثاني: البطلان ألجوازي المادة 249 قانون تجاري
الخاتمة
المبحث الأول : آثار الإفلاس بالنسبة للذمة المالية للمدين ( في المستقبل )
المطلب 1: الطبيعة القانونية لغل اليد
1 – مفهومه : هو عدم قيام المدين بعد صدور حكم بشهر إفلاسه بأعمال الإدارة و التصرف في أمواله، و الهدف من هذه القاعدة هو حماية جماعة الدائنين من عبث المدين نفسه، و كذلك محاولة من المشرع لإقامة التوازن و المساواة بين هؤلاء الدائنين.
و تجدر الإشارة إلى كون غل اليد يترتب بقوة القانون أي بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس المادة 244 ق.ت و لا حجة في ذلك لتدخل وكيل التفليسة لفرضها أو شخص أخر.
و تسري قاعدة غل اليد . و تبقى كذلك حتى تنتهي التفليسة سواء كان ذلك عن طريق الصلح ( التسوية القضائية ) أو عن طريق الاتحاد.
2 – الطبيعة القانونية لغل اليد : تناولت هذه الطبيعة أفكار فقهية جاءت على النحو التالي :
الرأي 1: يرى بان غل اليد هو نوع من نزع الملكية، و انتقد هذا الرأي على اعتبار أن المدين المفلس، و حتى بعد صدور حكم شهر الإفلاس يظل مالكا لأمواله. و دليل ذلك ، إذا ما تم بيع بعض أمواله في مرحلة القيام ببعض الإجراءات التحفظية . كبيع وكيل التفليسة لبضاعة توشك على التلف أو كما تم في مرحلة التصفية، حيث نجد بان الشيء المباع تنتقل ملكيته من المدين المفلس إلى المشتري. كذلك الحال إذا توفي المدين المفلس ، فان المحكمة تقوم بتوزيع الأموال على الورثة باعتبارهم أموال مورثهم .
الرأي 2: هو عارض من عوارض الأهلية ، يرى هذا الرأي بان المدين المفلس ، و حينما تغل يده يعد ناقصا الأهلية أو عديمها .
و قد انتقد هذا الرأي على أساس أن المفلس يعد كامل الأهلية إذا كان متمتعا بها لان التصرفات التي يجريها مع الغير – رغم غل اليد – تعد صحيحة كتصرف من الطرفين ، لكن آثار هذا التصرف لا ينتج إلا بعد انتهاء التفليسة ، فلا يمكن أن يكون نافذا أو الاحتجاج به قبل الدائنين . و دليل هذا القول أن الدائن يمكن له أن يطالب المدين بتنفيذ العقد الذي بينهما إذا استرد هذا الأخير أمواله بعد رجوعه على رأس تجارته. فكل ما هنالك أن التصرف لا يعد نافذا لان أموال المدين غير قابلة التصرف فيها من طرفه بعد صدور حكم شهر الإفلاس.
الرأي 3: يقول هذا الرأي بان الطبيعة القانونية لغل اليد هي أن المدين بعد صدور الحكم بإفلاسه يكون أمام حجز شامل لأمواله. بحيث لا يجوز له التصرف أو الإدارة فيها و هذا هو الرأي الأكثر انتشارا و قبولا من طرف الفقهاء.
المطلب 2: نطاق غل اليد
1 – الأعمال و التصرفات التي يشملها غل اليد :
أ – التصرفات القانونية: هو كل عمل يقوم به المدين المفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس تطبق فيها قاعدة غل اليد، و يقصد بالأعمال القانونية: البيع، الهبة، الإيجار، القرض، فلا يمكنه له ممارستها. سواء كانت بمقابل أو تبرعية ، كما ينصب الأمر على أي مال حاضر أو مستقبل يكتسبه المدين المفلس بعد حكم شهر الإفلاس و مثال ذلك : الأموال التي تأتي اليه في إطار تجارته الجديدة المأذون له بها ، أو ما يؤول اليه عن طريق الميراث أو ما تحصل عليه من تعويض و تعد هذه التصرفات التي قام بها المدين غير نافذة في حق جميع الدائنين .
و التصرف الذي يعد كذلك هو ذلك التصرف الذي يقوم به المدين بعد صدور حكم شهر الإفلاس و كذلك التصرف الذي يقوم به المدين قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، حيث لا يعد نافذا حتى في مواجهة الدائنين ، و يخضع في ذلك لعدم النفاذ الوجوبي أو ألجوازي لوقوع التصرف في فترة الريبة ، أما إذا حدث التصرف خارج فترة الريبة المحددة قانونا فهو نافذ لطرفيه ، و كذلك لجماعة الدائنين .
وضع بعض التصرفات التي تتطلب إجراءات معينة : كالكتابة، الشهر، التسجيل، أو القيد ، مثل: عقود بيع العقار ، عقود الرهن .... هذه التصرفات إذا قام بها المدين بعد صدور حكم شهر الإفلاس كما إذا أقام الشهر أو التسجيل بعد صدور حكم شهر الإفلاس هذه التصرفات تعد و كأنها قد تمت بعد فرض قاعدة غل اليد ، و بذلك لا تكون نافذة في حق جماعة الدائنين ،أما إذا كان المدين قد أثم ، أو قام بالإجراءات المطلوبة لهذه التصرفات ، قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، فهذه التصرفات ، و إذا قام بها المدين تعد نافذة في حق جماعة الدائنين ، لان العبرة هي بالزمن الذي قام فيه المدين بإتمام هذه الإجراءات .
و الملاحظ أن القيام بالتصرف قد يكون من طرف المدين نفسه ، و قد يكون من خلال وكيله ، فإذا قام الوكيل بالتصرف تنصرف الآثار إلى المدين المفلس ، و لذلك يعد التصرف هنا تصرف تشمله قاعدة غل اليد ، أضف إلى ذلك أن الوكالة القائمة بين المدين و وكيله يتم فسخها لان الاعتبار الشخصي ينهار بموجب الإفلاس .
مع الإشارة إلى انه لا يشترط في الوكيل ، ولا في المتعاقد معه العلم بصور حكم شهر الإفلاس لان المادة 244 ق.ت تقضي بتطبيق قاعدة غل اليد بقوة القانون ، حيث لا يشترط حسن النية فيها أو وجوب علم كل منهما بالحكم ، و دون أن ننسى نذكر أن جميع هذه التصرفات و التي يجريها المدين المفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس تعد صحيحة بين الطرفين ، رغم عدم نفاذها في حق جماعة الدائنين .
و لأجل ذلك يمكن لوكيل التفليسة إذا وجد مصلحة في ذلك للدائنين ، يمكن لوكيل التفلسة التمسك بالعقد المبرم بين المدين المفلس و الغير هذا من جهة ، كما يمكن و يجوز للمتعاقد معه بعد انتهاء التفلسة . كما ذكرنا من قبل أن يطالب المدين بتنفيذ العقد بعد رجوعه على رأس تجارته.
ب – الأفعال الضارة: كل فعل يقوم به المفلس شخصيا أو يصدر من تابعيه أو من الأشياء أو الحيوانات التابعة له، سواء كان هذا الفعل عمدي أو دون عمد. المهم فيه أن يكون الفعل ضار يشغل ذمة المدين المفلس ، فإذا حكم بتعويض المضرور ، ينظر إلى الفعل الضار المعوض عنه متى ارتكب ، فإذا كان قد ارتكب بعد صدور حكم شهر الإفلاس لا يستطيع الفرد المضرور حينما تحكم له المحكمة بالتعويض أن يشرك بقيمة التعويض في التفلسة ، أما إذا كان الفعل قد ارتكب قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، و حتى و لو ثم صدور الحكم بتعويض بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يهم . يمكن للمضرور أن يدخل بهذا المبلغ في التفلسة ، و ذلك لان الحكم بالتعويض هو تقريري و ليس منشأ ( كاشف).
ج – المنع من التقاضي : مبدأ التقاضي هو دستوري لكل مواطن ، لكن المدين المفلس يمنع من ممارسة حقوقه في التقاضي سواء يرفعه لأي دعوى متعلقة بذمته المالية طيلة التفلسة ، حيث يحل محله وكيل التفلسة ليمثله أمام القضاء آو التقاضي بشلن هذه الأموال ، ولا ترفع عليه الدعوى مباشرة ، بل ترفع على وكيل التفلسة أيضا إلا ما ثم استثناؤه من طرف القانون و هدف المشرع من هذا المنع هو وضع التفلسة و إدارتها في يد شخص واحد لكي يحدد على اثر ذلك المسؤول عن الخطأ بشأنها .
و المنع من التقاضي يخص كل دعوى كان قد رفعها المدين المفلس ، و لم يتم الفصل فيها حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس ، و بهذا الشأن لا يستأنف سير الخصومة ، و هذا بعد انقطاعها إلا بعد تكليف من وكيل التفلسة ، ا واليه حسب مركز المدين المفلس إذا كان مدعيا أو مدعى عليه و كل دعوى ترفع بعد صدور حكم شهر الإفلاس يكون الممثل فيها هو وكيل التفلسة ، فإذا صدر الحكم ، و لم يكن هذا الوكيل ممثلا فيها ، لا يعد الحكم نافذا في حق جماعة الدائنين . أما الحكم الذي كان فيه وكيل التفليسة يكون نافذا في مواجهة الجميع, وحتى ولو خسر الدعوى. فإذا الدائنين جميعا يلزمون بقبول دفعها من التفلسة .
و المنع من التقاضي يقوم بشأنها استثناء حيث يمكن و بموجب هذا الاستثناء للمدين المفلس الطعن في حكم الشهر بالإفلاس ، كما يمكن للمدين المفلس ألتخل في تلك الدعوى التي يكون فيها وكيل التفلسة مدعى عليه ، و يطلب هذا التدخل من المحكمة و إذا رفضت هذه الأخيرة لابد من تسبيب ذلك .
و قد استثنى المشرع هذه الأمور من المنع من التقاضي لأنه رأى بان تدخل المدين في هاتين الحالتين أولا لا يعرقل ، و لا يمس بمصلحة الدائنين بل بالعكس هو الحفاظ على أمواله من جهة ، و كذلك لصيانة أموال التفلسة من جهة أخرى .
د – بالنسبة للأموال: حسب المادة 244 ق.ت لا يقتصر الغل فقط على الأموال الحاضرة فقط بل تشمل أيضا الأموال التي يكتسبها المدين مستقبلا سواء كانت عقارا أو منقولا ، مادية أو معنوية و التي يمتلكها سواء عن طريق الهبة أو ميراث أو وصية ، فهو لا يستطيع أن يتصرف قي هذه الأموال بل تؤول إلى وكيل التفلسة ، كذلك الأمر إذا ما آلت إلى المدين أموال نتيجة حكم أصدرته المحكمة كتعويضات مالية فان المدين لا يستطيع قبض هذا التعويض.
2 – الأعمال و التصرفات التي لا يشملها غل اليد:
أ – الإجراءات التحفظية و الأعمال الاحتياطية : هي التي يكون القصد منها صيانة امواله كتوقيع الحجوز التحفظية و توقيع حجز مال المدين لدى الغير ، و قطع التقادم و اتخاد اجراءات الاحتجاج في الاوراق التجارية و تحريك الدعوى خشية سقوطها بشرط ان يترك سيرها لوكيل التفلسة ، و بالتالي حماية حقوق جماعة الدائنين .
ب – اعمال و تصرقات المدين باعتباره ولي او وصي : كالاموال التي يديرها المدين المفلس باعتباره نائبا عن الغير، كما اذا كان يدير اموال اولاده القصر بصفته وليا عنهم ، فلا يجوز اذن الحجز على المبالغ التي بين ايدي المفلس و المملوكة للغير ، و الاموال التي الت اليه بصفته نائبا او وليا على القاصر او قيما على غائب ، و كذلك الاموال التي وهبت الى المفلس بشرط عدم التصرف فيها .
ج – الأعمال و التصرفات المتعلقة بحياة المفلس اليومية : كشراء حاجيات منزله و أداء مصاريف تعليم أولاده أو علاجهم ، و يلاحظ أن المفلس ينفق على هذه الأموال أما من نقود يقترضها من الغير دون أن يكون لهذا الغير حق الاشتراك في التفلسة ، و أما من النفقة التي يخرجها إلى الدائنين .
د – الدعاوى التي لا يشملها غل اليد :
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس : هذه الدعاوى خارجة عن الذمة ، و لا يتعلق بها حق الدائنين،فيكون من حق المفلس وحده إقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقه العائلية.
الدعاوى الجنائية : و هي الدعاوى التي يرفعها المفلس نتيجة الأعمال التي يرتكبها الغير و تمس شرفه، فهذه يجب توجيهها إلى المفلس مباشرة ، و لا شان لوكيل التفلسة فيها ، سواء في ذلك كانت الدعوى مرفوعة من النيابة مباشرة ، أو من المدعي بالحق المدني ، ومع ذلك إذا حكم للمفلس بتعويضات لوكيل التفلسة التدخل في هذه الدعوى لقبض أموال مبلغ التعويض و يضيفه إلى أصول التفلسة.
دعاوى التعويض عن الضرر الذي يصيب المفلس في شخصه : واعتباره على أن يلحق مبلغ التعويض بتفلسة كتلة الدائنين . و التعويض هنا يكون عن الضرر الذي أصابه بموجب القذف أو السب. إذا ما قضي له بالتعويض ، يدخل وكيل التفلسة مبلغ التعويض في التفلسة لمصلحة الدائنين.
المبحث الثاني : أثار الإفلاس بالنسبة لفترة الريبة ( في الماضي)
إن التصرفات التي يقوم بها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ توقفه عن الدفع و تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية تكون موصوفة بطابع الريبة والشك ذلك ان المدين عندما تضطرب أعماله و يصبح وشيك الإفلاس تظهر محاولاته في تأخير وقوع الكارثة و تفادي الإفلاس ، و يقوم بتصرفات تزيد حالته سوءا و تضر بدائنيه و تخل بالمساواة بينهم ، و لما كان إسقاط هذه التصرفات يترتب عليه حتما إضعاف ائتمان المدين كان على المشرع اتخاذ موقف متزن ، و مراعاة مصلحة الدائنين و المدين على السواء ، و ذلك بإقامة نظام للتفرقة بين نوعين من التصرفات الأولى واجب و الثانية جائز بطلانها.
المطلب 1: البطلان الوجوبي المادة 247 ق.ت
هو الذي يجب على المحكمة أن قضي به متى توافرت شروطه و هي :
1-أن يتم التصرف من المدين نفسه
2-أن يرد على الأموال المملوكة للمدين نفسه
3-أن يتم هذا التصرف في فترة الريبة
فمتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة إبطال التصرف وهذه التصرفات هي:
أ - نقل الملكية على سيبل التبرع : فكافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض تخضع لعدم النفاذ الوجوبي،وذلك مهما كان شكلها هبة أو عقد بيع مادامت بنية التبرع ،وعلى الوكيل المتصرف القضائي،إقامة دعوة ضد الموهوب له للإعادة الهبة إلى أصول التفليسة ،وليس للمتبرع التظلم للاستراد.
ب- عقود المعاوضة التي يجوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف الأخر: يقصد بها العقود التي يتحقق فيها عدم التعامل المطلق بين التزامات الطرفين كان يشتري المدين بثمن باهض أو يبيع بثمن بخس وتعود مسالة التحقق من توافر التفاوت الموجب للبطلان للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
ج-الوفاء بالديون : رغم أن الوفاء بالديون لا يعد هبة ولا إثراء بلا سبب إلا انه يدخل ضمن التصرفات غير نافدة وذلك متى كان من الصور المقررة قانونا لذلك.
ب – الوفاء بالديون غير الحالة: فمتى كان هذا الوفاء خلال فترة الريبة وجب إبطاله كون هذا الوفاء المقصود منه تخلص الدائن الموفى له من الاشتراك في التفليسة عند افتتاحها و الخضوع لقسمة الغرماء، ويقع البطلان سواء كان الدين الموفى به مدنيا أو تجاريا.
الوفاء بالديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويلية وكافة وسائل التحويل العادية: وقد أبطل المشرع كل وفاء بغير الطريق النقدي أو مايقوم مقامه ذلك أن هذا الوفاء مثير للشك إذ قد يكون الدائن قد ضغط على المدين عند حلول الأجل فسلمه شيئا مقابل الدين وقد تفوق قيمة مقدار الدين.
د- التأمينات العينية المبرمة لضمان ديون سابقة : فخوف المدين من الوقوع في حالة التوقف عن الدفع يدفعه لتقديم تأمينات عينية على أمواله سواء كان هذا التامين رسمي أم حيازي على انه يشترط للإبطال أن يكون الدين المضمون سابقا على إنشاء التامين العيني أي أن تكون فترة زمنية فاصلة بين الدين و الرهن ، و أن يكون هذا الرهن في فترة الريبة
المطلب 2: البطلان ألجوازي المادة 249 ق.ت
هو ما نصت عليه المادة 249 ق.ت يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفقا لتقييم سلوكات المتعاقد مع المدين و التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ التي يجريها المدين ، و يمكن أن تضر بجماعة الدائنين ، و تتمثل هذه التصرفات فيمايلي : عقود البيع بعوض، و التأمينات العينية ، الناشئة في وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع إذا ما أبرمت خلال 6 أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع .
و يستثنى من نطاق تطبيق قاعدة عدم النفاذ المقررة في المادة 249 ق.ت . الوفاء بمبالغ الأوراق التجارية طبقا للمادة 250 ق.ت إلا انه سمح لجماعة الدائنين بإقامة دعوة رد المال للتفلسة ضد صاحب السفتجة ، أو المستفيد من الشيك ، أو أول مظهر للسند لأمر شريطة إقامة الدليل على أن المطالب بالرد كان عالما بحالة التوقف عن الدفع .
و قد استلزم المشرع لبطلان هذه التصرفات علم المتعاقد مع المدين بحالة التوقف عن الدفع وهي مسالة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع إضافة إلى ثبوت إضرار التصرف بجماعة الدائنين لذلك فقاعدة عدم النفاذ لا تطبق في الحالات التي تضر بالدائنين كبيع المدين لشيء بثمن مرتق عاو أمكن الوفاء بالثمن بين يدي الوكيل المتصرف القضائي ، أو الوفاء لدائن صاحب امتياز .